للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الخيار، وكذا لو حمر وجه الجارية أو سود شعرها أو جعده ونحوه ثبت الخيار لوجود المعني في التصرية (١)، أما لو لطخ ثوب العبد بالمداد أو لبسه لُبْس الخبازين ونحوه وخيل كونه خبازًا أو أكثر علف الدابة حتى انتفخ بطنها فظنها المشترى حاملاً أو أرسل الزنبور (٢) على ضرعها فانتفخ فطها لبونًا ففي ذلك كله وجهان. الصحيح لا خيار لأنه تغرير ضعيف والتقصير من المشتري في عدم الاستكشاف (٣).

ومنها إِذا قلنا أن كفارة الجماع في رمضان تلاقي الزوجة ويتحمل الزوج عنها فلو قدم المسافر (٤) مفطرًا فأخبرته أنها مفطرة فوطئها وكانت صائمة قال العراقيون (٥) يجب


(١) انظر هذه الفروع في الشرح الكبير حـ ٨ ص ٣٣٧ والمجموع ص ١٢ ص ٩٧/ ٩٨. وقد حكى السبكي اتفاق فقهاء الشافعية على ثبوت الخيار لما يوجد من التغرير الذى من شأنه أن يغر المشترى ومن يقوم مقامه كما في التصرية.
(٢) الزنبور: الدبر والزنبار لغة فيها والجمع زنابير وهو طائر يلسع ضرب، من الذباب انظر صحاح الجوهرى حـ ٢ ص ٦٦٦ ولسان العرب حـ ٥ ص ٤١٩.
(٣) انظر المصادر السابقة هامش ٢ أ، والوجه الثاني ثبوت الخيار وما صححه المؤلف هنا هو الوجه الصحيح عند فقهاء الشافعي كالرافعي والجرجاني والسبكي انظر الشرح الكبير حـ ٨ ص ٣٣٧ والمجموع حـ ١٢ ص ١٠١ بل إن الرافعي في الشرح الكبير أشار إِلى اتفاق فقهاء الشافعية على أن مجرد الغين لا يثبت الخيار وإن فحش ما لم يكن مصحوبًا بتغرير من شأنه أن يغر أحد العاقدين.
راجع هذا المعنى في الشرح الكبير حـ ٨ ص ٣٣٨ والله أعلم.
(٤) انظر هذه المسألة في الشرح الكبير حـ ٦ ص ٤٤٥ والمجموع حـ ٦ ص ٣٣٥/ ٣٣٦ وقواعد ابن الوكيل مخطوطة لوحة ٣.
(٥) هم جماعة من فقهاء الشافعية نشأوا ببغداد وما حولها من أرض العراق ظهرت طريقتهم وتميزت في حوالي القرن الرابع الهجرى حيث اعتبر الشيخ أبو حامد الإسفراييني المتوفى سنة ٤٠٦ هـ. شيخًا لهم. انظر طبقات ابن السبكي حـ ١ ص ١٧٢ ومقدمة المجموع حـ ١ ص ٦٩. والإمام الشيرازى حياته وآراوءه الأصولية ص ٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>