للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأصح الذي رجحه في التنبيه (١)، وصححه الجرجاني (٢) وغيره، والنووي (٣).

وفيه وجوه (٤) أخر؛ أحدها: أنه يختص به المعتِق. والثاني: يكون للموالي من أسفل (٥). والثالث: أنه يبطل؛ لإِبهام الصيغة (٦).

وذكر محمَّد بن يحيى (٧): أنه لو كان له واحد من جهة، واثنان من جهة، تعين الصرف إِلى الكل عملًا بمقتضى صيغة الجمع (٨).


(١) ذكر الشيخ أبو إِسحق الشيرازى في المسألة عدة أوجه، وصحح هذا الوجه. انظر: التنبيه (١٣٨).
(٢) صححه الجرجاني في كتابه: التحرير: ورقة (١٠٠/ أ).
وذلك الكتاب مصور على فيلم في معهد المخطوطات بالقاهرة تحت رقم [٩٢/ فقه شافعي].
(٣) انظر: روضة الطالبين (٥/ ٣٣٨).
(٤) وجوه: جمع كثرة، والأولى أن يعبر بجمع القلة فيقول: أوجه.
(٥) المراد بالمولى الأسفل: العتيق، والمراد بالمولى الأعلى: المعتِق.
انظر: روضة الطالبين (٥/ ٣٣٨).
(٦) ذكر هذه الأوجه النوويُّ في روضة الطالبين (٥/ ٣٣٨).
والوجه الثالث جزم به الغزالي في الوجيز (١/ ٢٤٧).
(٧) هو أبو سعد، وقيل أبو سعيد، محمَّد بن يحيى النيسابورى. ولد سنة ٤٧٦ هـ.
تفقه على الغزالي، وصار أكبر تلامذته، وسمع الحديث من جماعة.
وهو شيخ الشافعية، انتهت إِليه رياسة المذهب بخراسان، وقصده الفقهاء من البلاد، كان إِمامًا بارعًا في الفقه والزهد. والروع.
من مصنفاته: المحيط في شرح الوسيط، والإِنصاف في مسائل الخلاف، وتعليقة في الخلاف.
توفي رحمه الله مقتولًا سنة ٥٤٨ هـ.
انظر: تهذيب الأسماء واللغات (١/ ٩٥)، وطبقات الشافعية الكبرى (٧/ ٢٥)، وطبقات الشافعية للأسنوى (٢/ ٥٥٩)، وشذرات الذهب (٤/ ١٥١).
(٨) هذا القول مبني على أنَّ أقل الجمع ثلاثة، وهناك رأى آخر هو أن أقل الجمع اثنان.

<<  <  ج: ص:  >  >>