(٢) لم أجد نص هذا الكلام لا في الأم، ولا في مختصر البويطي، ولا في مختصر المزني، ولا في أحكام القرآن، ولكن قد يفهم معناه من كلام الشافعي في الأم (١/ ١٥)، ويوجد نحوه في البرهان (١/ ٣٤٤). (٣) من الآية رقم (٣٣) من سورة الإسراء (٤) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن لابد منه لاستقامة المعنى، والكلام المتقدم يدل عليه، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٦٦/ ب). (٥) أي تفسير السلطان بالقدر المشترك من المطالبة بالقصاص والدية. (٦) أي الرافعي في مثال سابق فيما إذا حلف حالف على أن لا يبيع أو لا يشترى ونحو ذلك، وقصده أن لا يَفْعَل ولا يُفْعَل بإِذنه. أشار إلى أن الأولى أن يوجد معنى مشترك بين الحقيقة والمجاز، مثل أن ينوي أن لا يسعى في تحقيق ذلك. (٧) وردت هذه العبارة في المخطوطة هكذا: (إِن إِرادة هذا معنى مجاز). وما زدته في العبارة من حروف وما أثبته بين معقوفات أخذته من كلام الرافعي المتقدم، ولا يستقيم المعنى إلا به. (٨) لعل النظر المقصود: هو أن المجاز جزء من المعنى المشترك فإِرادة المعنى المشترك تقتضي إرادة المجاز والحقيقة لا المجاز فقط.