للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذا مقرر في موضعه (١). وهذه الأحكام منحصرة في جلب المصالح ودرء المفاسد، لأن الشريعة كلها مبنية على ذلك (٢)، ثم جلب المصالح إِما أن يكون المقصود الأعظم من تحصيلها في الآخرة، أو في الدنيا.

النوع الأول: العبادات بأنواعها، فمنها: الصلوات بأنواعها، وكذا الزكاة، والصيام والحج، والجهاد، والعتق بأنواعه، وسائر أنواع البر.

والنوع الثاني: الذي يكون المقصود الأعظم منه في الدنيا: هو المعاملات (٣).

* * *


= ابن الحاجب قد زاد قيد "بالاستدلال"، وهذا القيد فيه نظر من جهة حاجة التعريف إِليه فلبيان ذلك انظر شرح القاضي العضد لمختصر المنتهى وحاشية التفتازاني عليه (١/ ٢٥).
(١) ذكر كثير من علماء الأصول تعريف الفقه في مقدمات كتبهم، وللاطلاع على بعضها انظر: المعتمد (١/ ٨)، والبرهان (١/ ٨٥)، والمستصفى (١/ ٤)، والمحصول (جـ ١/ ق ١/ ٩٢)، والإِحكام في أصول الأحكام (١/ ٧)، وشرح الأسنوي والبدخشي لمنهاج البيضاوي (١/ ١٩)، وحاشية البناني على شرح الجلال المحلي لجمع الجوامع للإِمام تاج الدين ابن السبكي (١/ ٤٢) فما بعدها.
(٢) بناء الشريعة الإِسلامية على جلب المصالح ودرء المفاسد أمر متفق عليه، وقد أفرد بعض العلماء مصنفات خاصة لبيان ذلك، ومن أفضل ما ألف في هذا الباب: كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام، وقد خصص الشيخ أبو إِسحق الشاطبي قسمًا كبيرًا من الموافقات لبيان ذلك.
(٣) ذكر العلائي، في المجموع المذهب، تفصيلًا طويلًا لهذا النوع، وذلك في آخر الورقة رقم (٨/ ب) والأوراق (٩، ١٠، ١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>