سمع من جماعة منهم الزهري، وحدث عنه جماعة منهم الشافعي. توفي رحمه الله بمكة سنة ١٩٨ هـ. انظر: وفيات الأعيان (٢/ ٣٩١)، وتذكرة الحفاظ (١/ ٢٦٢)، وميزان الاعتدال (٢/ ١٧٠). (٢) لم أجد هذا القول بعد بذل جهدي في البحث عنه. (٣) جامع هذه القواعد في الأصل هو العلائي، فكان من الواجب على المؤلف أن لا يعبر بهذه الكلمة المفهمة أنه هو جامع هذه القواعد. (٤) كلمة (الفرعية) توجد على جانب المخطوطة وقد وضع في أصل المخطوطة خط يشير إِليها، وقد أثبتها في الأصل للحاجة إِليها في تعريف الفقه، وهي مثبتة بأصل النسخة الأخرى: ورقة (٢/ ب). (٥) هذا التعريف مماثلٌ "للتعريف الذي ذكره ابن الحاجب، إِلا أن ابن الحاجب زاد عليه قيدًا في آخره، ونص تعريف ابن الحاجب هو: - "والفقه: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال" مختصر المنتهى مع شرح القاضي العضد (١/ ١٨)، وبذا يتبين أن =