للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال ابن عيينة (١): (لم يعط أحد بعد النبوة شيئًا أفضل من العلم والفقه) (٢).

ولما كان الفقه بهذه المرتبة الشريفة والمزايا المنيفة، كان الاهتمامُ به هو المقصد الأعلى، وبذلُ النفوس فيه هو الأولى.

ثم من أحسن ما يعانيه الفقيه المتقن، والنبيه المحسن، معرفة القواعد الكلية والمعاقد المرعية، وما يتخرج من الفروع عليها ويرجع من الشوارد المتفرقة إِليها، وهي لا توجد إِلا غير مجتمعة، ومع ذلك فليست بموضحة ولا مقنعه، فأردت جمعها (٣) بعد تشتيت شملها.

ثم الفقه: هو العلم بالأحكام الشرعية [الفرعية] (٤) عن أدلتها التفصيلية (٥). وبيان


(١) هو أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران. ولد بالكوفة سنة ١٠٧ هـ. قال الشافعي: "ما رأيت أحدًا فيه من آلة الفتيا ما في سفيان، وما رأيت أكف عن الفتيا منه. وكان أدرك نيفًا وثمانين نفسًا من التابعين".
سمع من جماعة منهم الزهري، وحدث عنه جماعة منهم الشافعي.
توفي رحمه الله بمكة سنة ١٩٨ هـ.
انظر: وفيات الأعيان (٢/ ٣٩١)، وتذكرة الحفاظ (١/ ٢٦٢)، وميزان الاعتدال (٢/ ١٧٠).
(٢) لم أجد هذا القول بعد بذل جهدي في البحث عنه.
(٣) جامع هذه القواعد في الأصل هو العلائي، فكان من الواجب على المؤلف أن لا يعبر بهذه الكلمة المفهمة أنه هو جامع هذه القواعد.
(٤) كلمة (الفرعية) توجد على جانب المخطوطة وقد وضع في أصل المخطوطة خط يشير إِليها، وقد أثبتها في الأصل للحاجة إِليها في تعريف الفقه، وهي مثبتة بأصل النسخة الأخرى: ورقة (٢/ ب).
(٥) هذا التعريف مماثلٌ "للتعريف الذي ذكره ابن الحاجب، إِلا أن ابن الحاجب زاد عليه قيدًا في آخره، ونص تعريف ابن الحاجب هو: - "والفقه: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال" مختصر المنتهى مع شرح القاضي العضد (١/ ١٨)، وبذا يتبين أن =

<<  <  ج: ص:  >  >>