(٢) مراده الخلاف السابق في فرع الأمة راجع ص ٦٦/ ٤. (٣) راجع ص ٤/ ٦٦. (٤) انظر هذا الفرع مفصلًا في الروضة جـ ٧ ص ٣٩١. وانظر فيه أيضًا المهذب جـ ٢ ص ٧٣. والمحرر مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٢٤٣. لوحة ١٠ والمنهاج ص ١٠٥. (٥) راجع الإِحالة السابقة ونصه: "يجوز التوكيل بالخلع من جانب الزوج والقابل جميعًا وإِذا قال الزوج لوكيله خالعها بمائة فلا ينبغي أن ينقص عن المائة وإِن أطلق فلا ينقص عن مهر المثل، فإِن نقص عن المقدار أو عن مهر المثل في صورة الإِطلاق فأصح القولين أنه لا يقع الطلاق" اهـ. (٦) انظر منهاجه ص ١٠٥. (٧) منهم الشيخ أبو إِسحاق في المهذب راجع الإِحالة السابقة. (٨) انظر هذا الفرع بنصه في روضة الطالبين جـ ٧ ص ١٤٣ - ١٤٤. وانظر فيه المهذب جـ ٢ ص ٥٢. والوجيز جـ ٢ ص ١٤.