للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يصادف النكاح والفسخ بالعتق لا يستند إِلي ما قبله.

ومنها (١) لو طلق الزوج المعيب قبل فسخ الزوجة بعيبه فيه الخلاف (٢) بعينه وحقيقة هذا الوقف فيهما يرجع إِلي وقف الانعقاد لا وقف التبين وبه يعرف أن القول بهذا الوقف مما نص عليه في الجديد؛ لأن القول به منصوص عليه في الأم كما ذكرنا (٣) ومنها (٤) إِذا وكل في الخلع ولم يعين ما يخالع به فخالع الوكيل بأقل من مهر المثل وفيه خمسة أقوال، الأصح إِما عدم الوقوع بالكلية كما صححه البغوي والرافعي في المحرر (٥) النووي (٦) وإِما وقوع الطلاق بمهر المثل كما صححه العراقييون (٧) وغيرهم والخامس أن الطلاق موقوف فإِن رضي الزوج بالمسمي فذاك وإِلا رد المال والطلاق.

ومنها (٨) إِذا أسلمت الزوجة وتخلف الزوج، أو أسلم وتخلفت وهي مجوسية أو وثنية وكان ذلك بعد الدخول فطلق الزوج في العدة فالمشهور أن الطلاق موقوف، إِن اجتمعا علي الإِسلام قبل تمام العدة نتبين وقوعه وتعتد من وقت الطلاق وإِلا فلا تطلق،


(١) راجع في هذا الفرع روضة الطالبين جـ ٧ ص ١٩٣.
(٢) مراده الخلاف السابق في فرع الأمة راجع ص ٦٦/ ٤.
(٣) راجع ص ٤/ ٦٦.
(٤) انظر هذا الفرع مفصلًا في الروضة جـ ٧ ص ٣٩١. وانظر فيه أيضًا المهذب جـ ٢ ص ٧٣.
والمحرر مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٢٤٣. لوحة ١٠ والمنهاج ص ١٠٥.
(٥) راجع الإِحالة السابقة ونصه: "يجوز التوكيل بالخلع من جانب الزوج والقابل جميعًا وإِذا قال الزوج لوكيله خالعها بمائة فلا ينبغي أن ينقص عن المائة وإِن أطلق فلا ينقص عن مهر المثل، فإِن نقص عن المقدار أو عن مهر المثل في صورة الإِطلاق فأصح القولين أنه لا يقع الطلاق" اهـ.
(٦) انظر منهاجه ص ١٠٥.
(٧) منهم الشيخ أبو إِسحاق في المهذب راجع الإِحالة السابقة.
(٨) انظر هذا الفرع بنصه في روضة الطالبين جـ ٧ ص ١٤٣ - ١٤٤. وانظر فيه المهذب جـ ٢ ص ٥٢. والوجيز جـ ٢ ص ١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>