للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالأصح انفساخ البيع؛ لأن مجلس العقد كحالة العقد، فلو رجع الراغب عن ذلك بعد التمكن من البيع منه فالأصح أنه لا بد من بيع جديد من الأول، وقيل يتبين عدم الانفساخ وصححه الغزالي وشبهه بما إِذا بذل الابن الطاعة في الحج وجعلناه بذلك مستطيعًا ثم رجع عن الطاعة قبل أن يخرج أهل بلده فإِنا نتبين عدم الوجوب.

ومنها: بيع (١) العبد الجاني جناية توجب المال متعلقًا برقبته من غير اختيار الفداء والسيد معسر وفيه أقوال أصحها البطلان والثاني الصحة ويكون السيد مختارًا للفداء واختاره المزني، والثالث أنه موقوف، إِن فداه السيد نفذ وإِلا فلا. ومنها (٢) إذا أعتق السيد الموسر هذا العبد الجاني قبل اختياره الفداء وفيه أيضًا ثلاثة أقوال إِلا أن الأصح الصحة هنا لقوة العتق والثالث موقوف، إِن فداه السيد بان نفوذه وإلا فلا.

ومنها: (٣) إِذا ثبت للأمة خيار الفسخ بعتقها تحت العبد فطلقها الزوج طلاقًا بائنًا فقرلان: أحدهما ويحكي عن الأم ان الطلاق موقوف فإِن فسخت بان أنه لم يقع وإِلا تبين وقوعه لأن تنفيذه في الحال يبطل حقها من الفسخ فيمتنع.

واستشهدوا لهذا بأنه إذا طلق في الردة يكون الطلاق موقوفًا فكذا هنا. والثاني وهو نصه في الإِملاء أنه يقع ويبطل به الخيار وصححه الرافعي (٤) وغير (٥) وفرقوا بينه وبين الردة بأن الانفساخ في الردة يستند إِلي حالة الردة (٦) فتبين (أن) (٧) الطلاق لم


(١) انظر تفصيل هذا الفرع بنصه في الشرح الكبير جـ ٨ ص ١٢٩ - ١٣٠.
(٢) راجع تفصيل هذا الفرع بنصه في المصدر السابق جـ ٨ ص ١٣١.
(٣) انظر هذا الفرع بنصه في الروضة جـ ٧ ص ١٩٣.
(٤) راجع المصدر السابق جـ ٧ ص ١٩٣.
(٥) منهم النووي حيث تابع الرافعي علي التصحيح راجع المصدر السالق.
(٦) نهاية لوحة ١٣٦.
(٧) سقطت من النسختين والمثبت من قواعد العلائي لوحة ١٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>