للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويقرب من هذا (١) ما إِذا وجب عليه الحج ثم جن فاستناب عنه الولي ثم مات قبل أن يفيق ففي إِجزائه وجهان كما لو استناب من يرجو زوال مرضة وفيه قولان الأظهر عدم الإِجزاء؛ لأن شرط الاستنابة تحقق العضب عندها.

ومنها (٢) إِذا ارتابت المطلقة بالحمل بعد ما اعتدت بالأقراء أو الأشهر ونكحت بعد الارتياب وفيه طريقان أصحهما أن النكاح موقوف، إِن بان كونها حائلًا صح وإن بانت حاملًا بأن البطلان وهذا ما نص عليه في المختصر (٣) والأم (٤) والثانية نقل قولين (٥) لأنه نص في موضع آخر علي بطلان العقد، وذكر جماعة أنهما مبنيان علي وقف العقود، واعترض أبو علي (٦) بأن القول بوقف العقود قديم، والوقف هنا منقول عن الجديد.

ومنها: قولهم (٧) أن الأصح صحة الحوالة بالثمن في زمن الخيار وعليه، والأصح أيضًا وبه قطع الشيخ أبو حامد والإمام وغيرهما (٨) أنه إِذا فسخ البيع بالخيار انقطعت


(١) انظر هذا الفرع والذي بعده في المجموع جـ ٧ ص ١١٦.
(٢) انظر هذا الفرع مفصلًا في روضة الطالبين جـ ٨ ص ٣٧٧. وهو بالنص.
(٣) انظر ص (٢١٨).
(٤) انظر جـ ٥ ص ٢٢٠.
(٥) نهاية صفحة (١) من لوحة ١٣٦.
(٦) هو أبو علي بن خيران، انظر الروضة الإِحالة السابقة في هامش (٢). واسمه الحسين بن صالح بن خيران البغدادي الفقيه الشافعي، أثني عليه فقهاء مذهبه طلب لولاية القضاء فامتنع عنها فحبس في بيته حتى مات، صنف في الفقه الشافعي "الاستذكار" وغيره، كانت وفاته سنة ٣٠٠ هـ. وقيل غير ذلك. انظر طبقات ابن السبكي جـ ٢ ص ٢١٣ - ٢١٤. وطبقات ابن هداية الله ص ٥٥ - ٥٧.
(٧) سبق هذا الفرع في ص ٢٨٠، ٢٨١/ ٣.
(٨) منهم الغزالي في كتابه الوسيط جـ ٢ لوحة ٣٩ صفحة (ب) مخطوط بدار الكتب المصرية =

<<  <  ج: ص:  >  >>