للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومنها: (١) الخلاف في أنكحة الكفار وحاصلها ثلاثة أوجه، وحكاها الغزالي (٢) أقوالًا (٣) أصحها أنها صحيحة والثاني باطلة، والثالث الوقف إِلي الإِسلام فما يقرر عليه إِذا أسلموا يتبين صحته ومالا يقرر عليه يتبين فساده ويروي هذا عن القفال وابن الحداد واستفر به الإِمام.

ومنها: إذا باع ثمرة يغلب فيها التلاحق والاختلاط كالبطيخ والقثاء وشرط أن يقطع المشتري ثمرته عند خوف الاختلاط وصح البيع وإِن لم يشرط ذلك فالبيع باطل، وفي وجه أو قول أنه موقوف، إِن سمح البائع بما حدث يتبين انعقاد البيع وإلا يتبين أنه لم ينعقد من أصله.

ومنها: قد علم (٤) أن تعلق الدين بالتركة تعلق رهن علي الأظهر، فتصرف (٥) الوارث فيه قبل وفائه مردود إِن كان معسرًا وإِن كان موسرًا فأوجه ثالثها: أنه موقوف إِن قضي الدين بأن النفوذ، وإلا فلا وأشباه هذه المسائل كثيرة والوقف فيها وقف تبين، والله أعلم.


(١) انظر هذا الفرع وما يتعلق به في روضة الطالبين جـ ٧ ص ١٥٠. وما بعدها وانظر كذلك وجيز الغزالي جـ ٢ ص ١٤، ١٥.
(٢) انظر الوجيز الإِحالة السابقة.
(٣) الأقوال: هي التي تحكي أنها منصوصة للشافعي، والأوجه لأصحابه وهي التي يخرجها أصحابه علي أصوله ويستنبطونها من قواعده، ويجتهدون في بعضها وإن لم يأخذوه من أصله، وقد ينسب الوجه الخرج الي الشافعي كقول له. راجع للاطلاع علي هذا الموضع مقدمة المجموع جـ ١ ص ٦٦.
(٤) راجع ص ٤/ ٣٢ من هذا الكتاب "لوحة ١٣١" (أ).
(٥) انظر هذا الموضوع مفصلًا في الشرح الكبير جـ ١٠ ص ١١٧ - ١١٨ والروضة جـ ٤ ص ٨٤ - ٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>