(٢) انظر هذا النص في قواعد العلائي لوحة ١٢٧. وانظر المهذب ب اص ٢٥٩. وشرحه المجموع ب ٩ ص ٢٠٦ - ٢٠٨. والشرح الكبير جـ ٨ ص ٣٠٤ - ٣٠٥ وروضة الطالبين برقم ص ٤٣٩ - ٤٤٠. (٣) انظر ذلك في المهذب جـ ١ ص ٢٥٩. وشرحه المجموع جـ ٩ ص ٢٠٦ والشرح الكبير جـ ٨ ص ٣٠٤. (٤) يقضي بعدم إِرث خيار الشرط، وهو وجه ضعيف عند فقهاء الشافعية راجع المصادر السابقة. (٥) انظر ذلك في المختصر ص ٣٢٧. ويظهر من نص المؤلف هذا أن هناك سقطًا وهو نص آخر الشافعي في البيوع من المختصر ص ٧٦. إِذ لا يستقيم الكلام في نظرى إلا بذكر نصي الشافعي في البيوع وفي المكاتب معًا. وانظر لصحة ما أقول المصادر الواردة في هامش رقم (٢). والنص الذي في البيوع - راجع المصدر السابق هو: أن خيار المجلس ينتقل عند موت المورث إِلى الوارث. (٦) يريد مسألة المكاتب، والمسألة التي في البيوع، وهذه المسألة هي التي سقطت من المؤلف سهوًا. وقد نبهت إِلي ذلك، راجع هامش (٥). (٧) و (٨) راجع المصادر السابقة في هامش (٢).