(٢) هو أبو الطيب بن سلمة انظر قوله هذا في المصدرين السابقين. (٣) وهو قول الجمهور من فقهاء الشافعية راجع المصدرين السابقين في هامش ١. (٤) انظر هذا الفرع مفصلًا بنصه في الشرح الكبير ج ٨ ص ١٨٧، وتتمة الإِبانة ج ٤ لوحة ٢٥ صفحة أمصور فلم بدار الكتب رقم ٤١٥١٣. (٥) في هامش الأصل مشار إليها بسهم في الصلب وفي الثانية مقيدة في الصلب (١٠٤). (٦) انظر التتمة له الإحالة السابقة ونصه: "إِذا باع دارًا فيها بئر بمثلها، فإِن لم يكن للماء قيمة صح العقد، وإن كان الماء مقصودًا أو نصا عليه من الجانبين فينبني على أن الماء هل يجرى فيه الربا؟ فإِن قلنا لا ربا في الماء يصح العقد وإن قلنا في الماء ربا فالعقد باطل أهـ. (٧) المراد البائع والمشترى. انظر نص المتولي السابق. (٨) انظر الشرح الكبير ج ٨ ص ١٧٨. (٩) هذا وجه والآخر: لا يصح البيع كما لو باع دارًا موهت بذهب تمويهًا يحصل منها شيء بذهب. (١٠) انظر الشرح الكبير ج ٢ ص ١٧١ وما بعدها، والمجموع ج ١ ص ٣٣٤.