للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

مسنده من حديث سعيد بن سليمان بن حرب عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس به مرفوعاً، وكذا أخرجه الخطيب وغيره بلفظ: إن اللَّه إذا أحب نفاذ أمر، وذكره، وأعله الخطيب بلاحق بن الحسين، وقال: إنه كذاب يضع انتهى، وسعيد أيضاً متروك، وعند البيهقي في الشعب من حديث المنهال بن عمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس من قوله: إن القدر إذا جاء حال دون البصر، قال: ورواه عكرمة عن ابن عباس قال: إذا جاء القضاء ذهب البصر، وعن نافع بن الأزرق في معناه: أرأيت الهدهد كيف يجيء فينقر الأرض، فيصيب موضع الماء، ويجيء إلى الفخ وهو لا يبصره حتى يقع في عنقه، وعند الترمذي: إذا جاء القدر عمي البصر، وإذا جاء الحين غطى العين، وحديث ابن عباس معزو للحاكم بلفظ: إذا نزل القضاء عمي البصر، فينظر، وفي الباب عن ابن عمر، وعلي، وفي حديثه من الزيادة: فإذا مضى أمره رد إليهم عقولهم، وبعث الندامة، وأنشد أبو عمر الزاهد غلام ثعلب لنفسه:

إذا أراد اللَّه أمراً بامرئ … وكان ذا رأي وعقل وبصر

وحيلة يعملها في كل ما … يأتي به محتوم أسباب القدر

أغواه الجهل وأعمى عينه … فسله عن عقله سل الشعر

حتى إذا أنفذ فيه حكمه … رد عليه عقله ليعتبر

٥٤ - حديث: إذا أكلتم فأفضلوا (١).

٥٥ - حديث: إذا انتصف شعبان فلا صوم حتى رمضان، أحمد والدارمي والأربعة، وصححه ابن حبان وأبو عوانة وغيرهما، والدينوري في المجالسة كلهم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة به مرفوعاً، وله شاهد عند الطبراني في الأوسط، والبيهقي في الخلافيات، والدارقطني في الأفراد، من غير جهة العلاء، فأخرجوه من جهة المنكدر بن محمد عن أبيه عن عبد الرحمن والد العلاء، وقد أفردت فيه جزءاً.

٥٦ - حديث: إذا بليتم فاستتروا، يأتي في: من أتى من هذه القاذورات شيئاً.

٥٧ - حديث: إذا جئت يا معاذ أرض الحصيب - يعني من اليمن - فهرول، فإن


(١) لم يتكلم عليه المؤلف، وهو حديث لا أصل له.

تعليق الشاملة: قال العجلوني «كشف الخفاء» (١/ ٨٢):
قال في التمييز: ترجمه شيخنا ولم يتكلم عليه، قلت: وما في صحيح البخاري من شربه الفضلة من اللبن في حديث أبي هريرة، وكذا حديث القصعة الذي في الصحيح يؤيده، انتهى.
وفي التأييد مما ذكر خفاء، إذ لا يلزم من وجود فضلة اللبن طلب إبقائها، ثم رأيت القاري قال: لكن يوافقه حديث: لا خير في طعام ولا شراب ليس له سؤر، وحديث: إذا شربتم أسئروا، ذكرهما عياض وابن الأثير؛ الثاني: فالجمع بأنه يجوز استئصاله والأفضل إبقاؤه شيئًا، لكن قدرًا ينتفع به غيره، وإلا فالأفضل إنقاؤه كما يقال: بقوا ونقوا، قال النجم: لم أجده حديثًا، بل في الحديث ما يعارضه كحديث مسلم عن جابر أن رسول الله أمر بلعق الأصابع والصفحة وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، اللهم إلا أن يحمل على ما لو كان له خادم ونحوه، فلا بأس أن يفضل له إن لم يكن قد أطعمه منه، انتهى، وأقول: لو قال: فينبغي أن يفضل له…إلخ؛ لكان أولى من قوله: فلا بأس…إلخ فتأمل. وفي طبقات الحنابلة لابن رجب في ترجمة الوزير ابن هبيرة ما نصه قوله : إذا شربتم فأسئروا قال هذا في الشرب خاصة، وأما في الأكل فمن السنة لعق القصعة والأصابع، وإنما خص الشرب بذلك؛ لأن التراب والأقذار ترسخ في أسفل الإناء، فاشتفاف ذلك يوجب شرب ما يؤذي، انتهى فتدبر