للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنَّه لا تجوز إزالة النَّجاسة (١). وفيها يتخرَّج أن نقول: لا تحصل الطَّهارة به لحُرمته.

وفي جَبْلِ التُّراب (٢) الطاهر به، ورشِّ الطُّرق؛ وجهان.

واختلف الأصحاب لو سبَّل ماءً للشُّرب، هل يجوز الوضوء به مع الكراهة، أم يحرم؟ على وجهين.

وقيل: يكره الغسل لا الوضوء، اختاره الشيخ تقي الدين (٣).

وظاهر كلامهم: لا يكره ما جرى على الكعبة، وصرَّح به غير واحد.

(وَمَا تَغَيَّرَ بِمُكْثِهِ)؛ يعني أنَّ الماء الآجِن الَّذي تغيَّر بطول إقامته في مقرِّه باقٍ على إطلاقه؛ لأنَّه توضَّأ بماء آجن (٤)، ولأنَّه تغيَّر عن غير مخالطَة، أشبه المتغيِّر بالمجاورَة، وحكاه ابن المنذر إجماع مَنْ يحفظ قولَه من أهل العلم سوى ابن سيرين (٥)؛ فإنَّه كره ذلك، وجزم به في «الرعاية»، وفي


(١) زاد في (أ) و (ب): (به).
(٢) أي: صب الماء عليه ليصبح صلبًا، قال في الصحاح ٤/ ١٦٥٠: (شيء جَبِلٌ بكسر الباء: أي غليظٌ جافّ).
(٣) ينظر: مجموع الفتاوى ١٢/ ٦٠٠.
(٤) أخرجه البيهقي في الكبرى (١٢٧٢)، عن عروة في قصة أحد وما أصاب النبي في وجهه، قال: وسعى علي بن أبي طالب إلى المِهراس، فأتى بماء في مِجَنَّة، فأراد رسول الله أن يشرب منه فوجد له ريحًا، فقال رسول الله : «هذا ماء آجن»، فمضمض منه وغسلت فاطمة عن أبيها الدم. وإسناده ضعيف لأمرين: الأول: في إسناده عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف، والثاني: أن الإسناد منقطع بين عروة وعلي ، قال أبو زرعة وأبو حاتم: (حديثه عن علي مرسل). ينظر: جامع التحصيل للعلائي ص ٢٣٦.
(٥) الإجماع لابن المنذر ص ٣٤.
وابن سيرين: هو أبو بكر، محمد بن سيرين، مولى أنس بن مالك الأنصاري، البصري، إمام ثقة، سمع أبا هريرة وابن عمر ، سكن البصرة وولي القضاء فيها. ينظر: التاريخ الكبير ١/ ٩٠، وتهذيب التهذيب ٩/ ١٩٠.