للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(وَكُلُّ هَدْيٍ أَوْ إِطْعَامٍ) متعلِّق بالحرم أو الإحرام؛ (فَهُوَ لِمَسَاكِينِ الْحَرَمِ) إن قدر على إيصاله إليهم؛ لقوله تعالى: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المَائدة: ٩٥]، وقوله: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحَجّ: ٣٣].

ويجب نحره بالحرم، ويجزئ جميعه، قال: أحمد: (مكة ومنى واحد) (١)، واحتج الأصحاب بما رواه أحمد وغيره، من رواية أسامة بن زيد الليثي، عن جابر مرفوعًا: «كلُّ فِجاج مكَّةَ طريقٌ ومنحَرٌ» (٢).

وفي «الفروع» توجيه (٣): لا ينحر في الحجِّ إلاَّ بمنًى، ولا في العمرة إلاَّ بمكَّةَ.

ويجب تفرقة لحمه بالحرم، أو إطلاقه لمساكينه؛ لأنَّه مقصودٌ كالذَّبح، والتَّوسعة عليهم مقصودة، فلو سلَّمه للفقراء سليمًا فذبحوه؛ أجزأ، وإلا استرده ونحره، فإن أبى أو عجز ضمنه، والطعام كالهدي؛ لقول ابن عباس: «الهدي والإطعام (٤) بمكة» (٥)، ولأنه نسك يتعدى نفعه إلى المساكين؛


(١) ينظر: الفروع ٥/ ٥٤٥.
(٢) أخرجه أحمد (١٤٤٩٨)، وأبو داود (١٩٣٧)، وابن ماجه (٣٠٤٨)، وابن خزيمة (٢٧٨٧)، والحاكم (١٦٩١)، من طريق أسامة الليثي، عن عطاء، عن جابر به، وأسامة بن زيد الليثي صدوق يهم، وصحح الحديث ابن خزيمة والحاكم، وقال ابن عبد الهادي: (إسناده حسن)، وصححه الألباني، وهو في مسلم (١٢١٨) من وجه آخر من حديث جابر، ولفظه: «نحرت ههنا، ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفت ههنا، وعرفة كلها موقف، ووقفت ههنا، وجمع كلها موقف». ينظر: تنقيح التحقيق ٣/ ٥٥٦، السلسلة الصحيحة (٢٤٦٤).
(٣) في (أ): موجبه.
(٤) في (و): الإطعام والهدي.
(٥) لم نقف عليه مسندًا، وذكره البيهقي في المعرفة ٧/ ٤٢٤ فقال: (وفي حكاية ابن المنذر عن ابن عباس أنه قال: «الدم والطعام بمكة، والصوم حيث شاء»)، ولم يسنده.