للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَالتَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ، وَالجُلُوسُ لَهُ)، اختاره الأكثرُ؛ لأنَّه فعَله، وداوَم (١) على فعله، وأمر به، وسجد للسَّهو حين نسِيَه، وهذا هو الأصل المعتمد عليه في سائر الواجبات؛ لسقوطها بالسَّهو، وانجِبارِها بالسُّجود؛ كواجبات الحجِّ.

ويُستثنَى منه: غيرُ مأمومٍ قام إمامُه عنه سهوًا، فيُتابِعه (٢).

(وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ في روايةٍ اختارها الخِرَقِيُّ، وفي «المغني»: (هي (٣) ظاهِرُ المذهب)، وصحَّحها في «الشَّرح»، وجزم بها في «الوجيز»؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ﴾ [الأحزَاب: ٥٦]، والأمر للوجوب، ولا موضع تَجِب فيه الصَّلاةُ (٤) أَوْلى من الصَّلاةِ المفروضةِ. وعنه: ركنٌ، قدَّمها في «المحرَّر» و «الفروع»، وصحَّحها في «المذهب» و «الوسيلة»، وذكر ابن هُبَيرةَ: أنَّها المشهورةُ، وأنَّها اختيار الأكثرِ؛ لحديث كعبٍ (٥).

وعنه: سنة، قال المروذي لأبي عبد الله: إن ابن راهويه يقول: لو أن رجلاً ترك الصلاة على النبي في التشهد بطلت صلاته، فقال: (ما أَجْترئُ أن أقول مثل هذا)، وفي رِوايةٍ: (هذا شُذوذٌ) (٦)؛ لقوله: «إذا فعلتَ هذا فقد قضيتَ صلاتَكَ»، وكخارج الصَّلاة.

(فِي مَوْضِعِهَا)؛ أي: في التَّشهُّدِ الأخيرِ بعْد الشَّهادتَين.


(١) في (و): ودوام.
(٢) سقط من (د) من هنا إلى قوله في صلاة التطوع: (ولا في غيره، ولأنه شهادة للأخبار).
(٣) في (و): هو.
(٤) زاد في (ب): على النَّبيِّ .
(٥) أخرجه البخاري (٣٣٧٠)، ومسلم (٤٠٦).
(٦) ينظر: المغني ١/ ٣٨٨.