للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَالتَّسْلِيمَةُ الثَّانِيَةُ فِي رِوَايَةٍ)، قال القاضي: وهي أصحُّ (١)؛ لأنَّه كان يُسلِّمُهما (٢)، ولأنَّها عبادةٌ شُرِع لها تحليلان، فكانتْ واجبةً كالأُولى.

وعنه: أنَّها رُكنٌ كالأُولى، صحَّحه (٣) في «المذهب»، وقدَّمه في «التَّلخيص» وابنُ تَمِيم وابنُ حَمْدانَ، وهي ظاهر «الهداية» و «المحرَّر»؛ لعُموم قوله: «وتحليلُها التَّسليم»، فعلى هذا: هُما من الصَّلاةِ.

وعنه: سنَّةٌ، اختارها المؤلِّفُ، وصحَّحها في «الشَّرح»، وجزم بها في الوجيز (٤)، وحكاه ابنُ المنذِر إجماعَ مَنْ يَحفَظ عنه (٥).

وعنه: في النَّفْل.

وعنه: هما واجِبتانِ، وذكر ابنُ هُبَيرةَ: أنَّها المشهورةُ، وصحَّحها في «الوسيلة».

قال القاضي: الثَّانيةُ سنَّةٌ في الجنازة والنَّافلةِ رِوايةً واحدةً.

(مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْهَا عمدًا (٦)؛ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ)؛ لأنَّها واجِبةٌ أشْبَهتِ الأركانَ.


(١) زاد في (أ) و (و) و (ز): (وجزم بها في الوجيز). والصواب عدم إثباتها. ينظر: الوجيز ص ٧٥، الإنصاف ٣/ ٦٧٤.
(٢) في أحاديث كثيرة ومنها: ما أخرجه مسلم (٥٨٢) عن سعد بن أبي وقاص: «كنت أرى رسول الله يسلم عن يمينه وعن يساره، حتى أرى بياض خده»، وما أخرجه أحمد (٣٦٩٩) وأبو داود (٩٩٦)، من حديث ابن مسعود، وعن وائل بن حجر (١٨٨٥٧)، وغيرها.
(٣) في (ب) و (ز): صححها.
(٤) قوله: (وجزم بها في الوجيز) سقط من (أ). والمثبت هو الصواب. ينظر: الوجيز ص ٧٥، الإنصاف ٣/ ٦٧٤.
(٥) في (و): منه. قال ابن المنذر في الإجماع ص ٣٩: (وأجمعوا على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة).
(٦) قوله: (عمدًا) سقط من (أ) و (ب) و (و).