للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الواجِبَ: سنَّةً اصطلاحًا، قال ابن شهابٍ: كما سمَّى المبيتَ ورميَ الجمار وطوافَ الصَّدر سُنَّةً، وهو واجِبٌ.

(التَّكْبِيرُ غَيْرَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ) في الأصحِّ؛ لأنَّه كان يكبِّر، وقال: «صلُّوا كما رأيْتموني أصلِّي» (١).

وعنه: ركنٌ لا يَسقُط (٢) بالسَّهو كتكبيرةِ الإحرام.

وعنه: يَسقط (٣) في حقِّ (٤) مأمومٍ فقطْ.

وعنه: سنَّة؛ لأنَّه لم يعلِّمه (٥) المسيءَ في صلاته، ولا يجوز تأخيرُ البيان عن وقت الحاجة.

قلنا (٦): ولم يعلِّمه (٧) التشهُّدَ، ولا السَّلامَ، ولعلَّه اقتصَر على تعليمه ما أساء فيه.

(وَالتَّسْمِيعُ)، وهو قول: سمع الله لمن حمده، في حقِّ إمامٍ ومنفرِدٍ، (وَالتَّحْمِيدُ) وهو قولُ: ربَّنا ولك الحمدُ، في حقِّ الكُلِّ، (فِي الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ)؛ لما سبق من النُّصوص فعلاً له، وأمْرًا به.

(وَالتَّسْبِيحُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ مَرَّةً مَرَّةً) على المذهب، والزَّائدُ على المرَّةِ سُنَّةٌ.

(وَسُؤَالُ المَغْفِرَةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ مَرَّةً) على المشهور، ولم ينقل تركه.

وعنه: سنَّة؛ لأنَّه لم يعلِّمْه المسيءَ في صلاته.


(١) أخرجه البخاري (٦٣١).
(٢) في (أ) و (ب) و (د) و (ز): تسقط.
(٣) في (أ) و (د) و (ز): تسقط.
(٤) في (و): كل.
(٥) في (أ) و (د) و (و): يُعَلِّم.
(٦) في (و): ولنا.
(٧) في (و): نعلمه.