للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وكذا إن فرَّ منه غريمُه؛ يخرُج في طلَبِه، وكإنقاذِ غريقٍ.

(وَلُبْسُ الثَّوْبِ، وَ) لَفُّ (الْعِمَامَةِ)؛ لما روى وائلُ بنُ حُجْرٍ: «أنَّ النَّبيَّ الْتَحف بإزاره وهو في الصَّلاة» (١)، وكذا إن سقط رداؤه فله رفعُه، ولأنَّه عَمَلٌ يسيرٌ أشبهَ حملَ أُمامةَ (٢)، وفَتْح البابِ لعائشةَ (٣).

(مَا لَمْ يَطُلْ)، راجِعٌ إلى قوله: (وله ردُّ المارِّ … ) إلى آخره؛ لأنَّه قد صحَّ عنه جوازُ أكثرِ هذه الأفعالِ.

(فَإِنْ طَالَ)؛ أي: كثُرَ (الْفِعْلُ (٤) عُرفًا بلا ضرورةٍ، وقيل: ثلاثًا، وقيل: ما ظُنَّ فاعلُه لا في صلاةٍ، (فِي الصَّلَاةِ) مُتوالِيًا؛ (أَبْطَلَهَا) إجماعًا (٥)، (عَمْدًا كَانَ أَوْ سَهْوًا)، إذا كان من غير جنس الصَّلاة؛ لأنَّه يَقطع الموالاةَ، ويَمنَع مُتابعة (٦) الأذكار، ويُذهب الخشوعَ فيها، ويغلب على الظَّنِّ أنَّه ليس فيها، وكلُّ ذلك منافٍ لها، أشبه ما لو قطعها.

فإن كان لضرورةٍ؛ لم يقطعْها، وكان حكمُه حكمَ الخائفِ، جزم به في «الشَّرح» وغيرِه.


(١) أخرجه مسلم (٤٠١)، ولكن بلفظ: «أنه رأى النبي رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر، ثم التحف بثوبه» الحديث، ولم نقف عليه باللفظ الذي ذكره المصنف.
(٢) أخرجه مسلم (٥١٦)، عن أبي قتادة الأنصاري .
(٣) أخرجه أحمد (٢٥٩٧٢)، والترمذي (٦٠١)، والنسائي (١٢٠٦)، وابن حبان (٢٣٥٥) عن عائشة ، قالت: «استفتحت الباب ورسول الله يصلي تطوعًا، والباب في القبلة، فمشى النبي عن يمينه أو عن يساره حتى فتح الباب، ثم رجع إلى الصلاة»، وفي سنده برد بن سنان أبو العلاء، وهو صدوق، قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب)، وحسنه الألباني. ينظر: الإرواء ٢/ ١٠٨.
(٤) في (أ) و (د) و (و): الفصل.
(٥) ينظر: مراتب الإجماع ص ٢٧.
(٦) في (أ): متابع.