للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

في تركها أذًى له إن تركها على جسده، ولغيره إن ألقاها، وهو عملٌ يسيرٌ، فلم يُكرَه.

وعنه: بلى.

وقال القاضي: التَّغافُل عنها أَوْلى.

وفي جواز دفنها في مسجد وجهان (١).

وظاهِرُه: أنَّه يباح (٢) قتلُها فيه، وهو المنصوص (٣)، وعليه أن يُخرجَها أو يَدفِنها، قيل للقاضي: يكره قتْلُها ودفنُها فيه كالنُّخامة؟ فقال: دفْنُ (٤) النُّخامة كفَّارة لها، فإذا دفنها كأنه (٥) لم يتنخَّم، فكذا القَملة.

وفيه نَظَرٌ؛ لأنَّ أعماقَه تَجِب صيانتُه عن النَّجاسة كظاهره، بخلافها (٦).

وفي معناه البُرغوثُ، نقل المَرُّوذِيُّ أنَّه سئل عن قتل القملة والبُرغوث (٧) في المسجد؛ فقال: أرجو ألا يكون به بأس (٨).

فائدة: له حكُّ جسده يسيرًا. وقيل: ضرورةً.

ويجب ردُّ كافرٍ عُصِم دمُه عن بئر في الأصحِّ؛ كمسلم؛ فيقطع (٩)، وقيل: يتم (١٠).


(١) كتب على هامش (و): (اختار القاضي فيهما الجواز من غير كراهة).
(٢) في (أ): مباح.
(٣) ينظر: الفروع ٢/ ٢٦٦.
(٤) في (و): وفي.
(٥) في (أ): كأن.
(٦) قال في كشاف القناع ١/ ٣٧٧: (وهذا النظر إنما يتم على القول بنجاسة ميتة ما لا نفس له سائلة، والمذهب طهارتها، فلا يتأتى التنظير).
(٧) في (و): البرغوثة.
(٨) ينظر: الفروع ٢/ ٢٦٦.
(٩) في (أ): يقطع، وفي (د) و (و): ينقطع.
(١٠) قوله: (يتم) سقط من (أ).