للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَالتَّسْبِيحِ)؛ لأنَّه في معنى عدِّ الآي، قاله أبو بكر، وصحَّحه ابن أبي موسى، وقدَّمه السَّامَرِّيُّ، وجزم به في «المحرَّر».

ونصَّ أحمدُ: أنَّه يُكرَه (١)؛ لأنَّ المنقولَ عن السَّلف عدُّ الآي دون التَّسبيح؛ لأنَّه يتوالى لقصره، فتتوالى حسناته (٢)، فيكثر العمل، بخلاف عدِّ الآي، وأطلق ابن الجوزي والجَدُّ الخلافَ.

(وَقَتْلُ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ) في قول أكثرهم؛ لما روى أبو هريرة: «أنَّ النَّبيَّ أمر بقتل الأسودَين في الصَّلاة؛ الحيَّةِ والعقربِ» رواه الخمسةُ، وصحَّحه التِّرمذيُّ (٣).

وكرهه النَّخَعيُّ، والأوَّلُ أَوْلى.

(وَالْقَمْلَةِ)؛ لأنَّ عمرَ (٤) وأنَسًا (٥) والحسنَ البصريَّ كانوا يفعلونه (٦)، ولأنَّ


(١) ينظر: المغني ٢/ ١٠.
(٢) هكذا بخط المؤلف، وفي (أ): حسابه. وهو الموافق لما في الشرح الكبير ٣/ ٦٠٨، وكشاف القناع ٢/ ٤٢٣.
(٣) أخرجه أحمد (٧٣٧٩)، وأبو داود (٩٢١)، والترمذي (٣٩٠)، والنسائي (١٢٠٢)، وابن ماجه (١٢٤٥)، وابن خزيمة (٨٦٩)، وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٧٤٧٨)، عن عبد الرحمن بن الأسود: «كان عمر بن الخطاب يقتل القملة في الصلاة حتى يظهر دمها على يده»، فيه أبو بكر بن أبي مريم ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما. ينظر: تهذيب التهذيب ١٢/ ٢٨.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٧٤٨٦)، والدولابي في الكنى (١١٧٦)، وابن المنذر في الأوسط (١٦٤٩)، عن أنس: «أنه كان يقتل القمل في الصلاة»، ولا بأس بإسناده.
(٦) علقه ابن المنذر في الأوسط (٣/ ٢٧٦)، والبيهقي في الكبرى (٢/ ٤١٨).