(٢) هكذا بخط المؤلف، وفي (أ): حسابه. وهو الموافق لما في الشرح الكبير ٣/ ٦٠٨، وكشاف القناع ٢/ ٤٢٣. (٣) أخرجه أحمد (٧٣٧٩)، وأبو داود (٩٢١)، والترمذي (٣٩٠)، والنسائي (١٢٠٢)، وابن ماجه (١٢٤٥)، وابن خزيمة (٨٦٩)، وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح). (٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٧٤٧٨)، عن عبد الرحمن بن الأسود: «كان عمر بن الخطاب يقتل القملة في الصلاة حتى يظهر دمها على يده»، فيه أبو بكر بن أبي مريم ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما. ينظر: تهذيب التهذيب ١٢/ ٢٨. (٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٧٤٨٦)، والدولابي في الكنى (١١٧٦)، وابن المنذر في الأوسط (١٦٤٩)، عن أنس: «أنه كان يقتل القمل في الصلاة»، ولا بأس بإسناده. (٦) علقه ابن المنذر في الأوسط (٣/ ٢٧٦)، والبيهقي في الكبرى (٢/ ٤١٨).