للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإن غلَبه تثاؤبٌ في صلاته؛ كَظَمَ، فإن أبى استُحبَّ وضعُ يده على فيه على الأصحِّ؛ للخبر (١).

ولا يقال: تثاوُبٌ، بل تثاؤُبٌ.

(وَ) يُستحَبُّ (لَهُ رَدُّ المَارِّ بَيْنَ يَدَيْهِ)، كذا في «المحرَّر» و «الوجيز» و «الفروع»، وهو قولُ أكثرِ العلماء (٢)؛ لما رَوى أبو سعيدٍ قال: سمعتُ رسولَ الله يقولُ: «إذا صلَّى أحدُكم إلى شَيءٍ يَستُرُه من النَّاسِ، فأرادَ أحدٌ أن يَجتازَ بين يدَيه؛ فلْيَدفَعْهُ، فإنْ أبى فلْيُقاتِلْهُ، فإنَّما هو شَيطانٌ» متَّفَقٌ عليه (٣)، وعن ابن عمر مرفوعًا: «إذا كان أحدُكم يُصلِّي فلا يَدَعَنَّ أحدًا يَمُرُّ بين يدَيه، فإن أبى فليقاتِلْهُ، فإنَّ معه القَرينَ» رواه مسلمٌ (٤).

وعنه: يَجبُ ردُّه، آدميًّا كان أو غيرَه، في الفرض والنَّفل في ظاهِرِ كلامِهم؛ لظاهر الأخبار.

وعنه: يَختصُّ بالفرض (٥).

وظاهِرُ كلامِهم: سواءٌ كان بين يدَيه سُترةٌ فمرَّ دونها، أو لم يكن فمرَّ قريبًا منه.

وقيل: قدر خطوتَين بحيث لو مشى وردَّه؛ لم تَبطُل، وصرَّح به في «الكافي»؛ لأنَّه موضِعُ سجوده، أشْبه مَنْ نصب سُترةً، ولأنَّ المراد بنصبها الإعلامُ بأنَّه في الصَّلاة، وفي الدَّفع إعلامٌ صريحٌ.


(١) أخرجه مسلم (٢٩٩٤)، من حديث أبي هريرة ، أن رسول الله قال: «التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع»، ومن حديث أبي سعيد الخدري (٢٩٩٥).
(٢) في (ب) و (ز): أهل العلم.
(٣) أخرجه البخاري (٥٠٩)، ومسلم (٥٠٥).
(٤) أخرجه مسلم (٥٠٦).
(٥) في (أ): الفرض.