للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقيل: هو يَختصُّ (١) بمن بين يدَيه سُترةٌ إذا مرَّ دونها، وهو ظاهِرُ «الرِّعاية» وغيرِها، والنَّصُّ شاهِدٌ له.

وهذا ما لم يَغلِبْه أو يَكنْ محتاجًا، بأن كان الطَّريقُ ضيِّقًا، أو تتعيَّنُ (٢) طريقًا، ويُكرَه (٣) الصَّلاةُ هناك، ذكره في «المذهب»، ولا يَحرُمُ.

أو في مكَّةَ المشرَّفةِ في روايةٍ، قدَّمها ابن تميمٍ؛ لأنَّه «صلَّى بمكَّةَ والنَّاسُ يَمُرُّون بين يدَيه، وليس بينهما سُتْرةٌ» رواه أحمد وغيره (٤).

وأَلْحقَ في «المغني»: الحرَم بمكَّةَ.

وظاهِرُه: لا فرْقَ بين مكَّةَ وغيرِها، وقدَّمه في «الرِّعاية»، وأطلق في «الفروع» الخلافَ.

فإن تركه يَمُرُّ؛ نَقَصَتْ صلاتُه، نَصَّ عليه (٥)، وحمله القاضي: إن تركه قادرًا.

فإن أبى؛ دفعه، فإن أصرَّ؛ فله قتاله على الأصحِّ ولو مشى، فإن خاف فسادَها؛ لم يكرِّر دَفعَه (٦)، ويَضمَنه (٧) على الأصحِّ فيهما.


(١) في (ب) و (و) و (ز): مختص.
(٢) في (ب) و (و): يتعين.
(٣) في (ب) و (د): وتكره.
(٤) أخرجه أحمد (٢٧٢٤١)، وأبو داود (٢٠١٦)، من طريق كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة، عن بعض أهله، عن جده، وسنده ضعيف، للإبهام. وأخرجه ابن ماجه (٢٩٥٨)، والنسائي (٧٥٨)، من طريق كثير، عن أبيه، عن جده، وأعله ابن المديني، والدارقطني. ينظر: علل الدارقطني ١٤/ ٤٢، السنن الكبرى للبيهقي ٢/ ٣٨٧، السلسلة الضعيفة (٩٢٨).
(٥) ينظر: الفروع ٢/ ٢٥٧، فتح الباري لابن رجب ٤/ ٩٩.
(٦) كتب على هامش الأصل: (حاشية تعليق: وعنه له تكراره ولا يضمنه).
(٧) كتب على هامش الأصل: (حاشية إنصاف: يعني إن كرره على الصحيح من المذهب بشرط خوف فساد صلاته).