للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وأن يَنفُخ فيها، ويحرِّك (١) الحصى.

وأن يَخُصَّ موضِع جبهته بما يسجد عليه؛ لأنَّه من شعار الرَّافضة.

وأن يُعلِّق في قِبلته شيئًا من مصحفٍ وغيرِه، ولا بأس بكونه على الأرض، وأن يكتب في القِبلة، وأن يصلِّيَ وبين يديه نجاسةٌ أو بابٌ مفتوحٌ، أو إلى نارٍ من قِنديلٍ وشَمْعةٍ.

والرَّمزُ بالعين، والإشارة لغير حاجةٍ، وإخراجُ لسانه، وفتحُ فمِه، ووضعه فيه شيئًا لا بيده، نَصَّ عليه (٢).

وأن يَستصحِب ما فيه صورةٌ من فصٍّ أو ثوبٍ.

وصلاتُه إلى متحدِّثٍ أو نائمٍ، نَصَّ عليه (٣)، وعنه: لا يُكرَه النَّفل.

وإلى كافِرٍ، وصورةٍ منصوبةٍ، نَصَّ عليهما (٤)، وظاهره: ولو كانت صغيرةً لا تبدو للنَّاظِرِ إليها، وأنَّه لا يكره إلى غير منصوبةٍ (٥)، ولا سجوده على صورةٍ، ولا صورة خلفه في البيت، ولا فوق رأسه في سقف، أو عن أحد جانِبَيه، وإلى وجه آدمي، نَصَّ عليه (٦).

وفي «الرِّعاية»: أو حيوانٍ غيرِه.

والأوَّلُ أصحُّ؛ لأنَّه كان يَعرِض راحلتَه ويصلِّي إليها (٧).

وإلى امرأةٍ تُصلِّي بين يدَيه.


(١) في (ب) و (د) و (و): ويحول.
(٢) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٢١٠، الفروع ٢/ ٢٧٥.
(٣) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٢١١.
(٤) ينظر: الفروع ٢/ ٢٧٦، فتح الباري لابن رجب ٤/ ١٠٩.
(٥) زيد في (و): نص عليهما وظاهره. والمثبت موافق لما في الفروع ٢/ ٢٧٧.
(٦) ينظر: الفروع ٢/ ٢٧٦.
(٧) أخرجه مسلم (٥٠٢)، من حديث عن ابن عمر : «أن النبي كان يعرض راحلته وهو يصلي إليها».