للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ونحن نمنعه، ولو سُلِّم؛ فالمأموم مثله، ولا ينوي كونها معه في الجماعة، فلا عِبرة بالفرق.

وعنه: يُشترَط في الفرض.

وظاهره: أنَّه إذا نوى أحدهما دون الآخَر؛ لم يصحَّ؛ لأنَّ الجماعة إنَّما تنعقد بالنِّيَّة، فاعتبرت منهما جميعًا.

وأنَّه إذا اعتقد كلٌّ منهما أنَّه إمامُ الآخَر، أو مأمومه؛ فسدت صلاتُهما، نَصَّ عليه (١)؛ لأنَّه ائتمَّ بمن ليس بإمام في الصُّورة الثَّانية، وأمَّ من (٢) لم يأتمَّ به في الأُولى.

وقيل: تصحُّ (٣) فُرادَى (٤)، جزم به في «الفصول».

وإن لم نَعتبِر نيَّةَ الإمامة؛ صحَّت في الأُولى فرضًا فُرادَى، وكذا إذا نوى إمامةَ من لا يصحُّ أن يؤمَّه؛ كامرأةٍ تَؤُمُّ رجلاً.

وإن (٥) شكَّ في كونه إمامًا أو مأمومًا؛ لم يَصِحَّ؛ لعدم الجزم (٦) بالنِّيَّة، وفي «المجرد» (٧): ولو بعد الفراغ؛ لا تصحُّ صلاةُ الإمام في الأَشهَر.

مسائل

الأولى: لا يُشتَرَطُ تعيينُ الإمامِ (٨). وقيل: بلى.


(١) ينظر: المغني ٢/ ١٧٠.
(٢) زيد في (و): بمن.
(٣) في (د) و (و): يصح.
(٤) كتب على هامش (و): في الثانية. الفروع.
(٥) في (د): فإن.
(٦) زيد في (و): به.
(٧) في (أ) و (د): (المحرر). والمثبت موافق لما في الفروع ٢/ ١٤٨، والإنصاف ٣/ ٣٧٥.
(٨) كتب على هامش (و): (قال الشيخ تقي الدين: إن عين وقصده خلف من حضر، وعلى من حضر؛ صح وإلا فلا).