للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

نقله (١) عنه.

وفي «الفروع»: أنَّه إذا نوى الثَّاني من أوَّله بتكبيرة الإحرام أنَّه يصحُّ، وفي نفله (٢) الخلافُ.

وكذا كلُّ صلاة نواها فرضًا (٣)، واعتقد جوازه بعد إتمامها فرضًا؛ كصلاة الفَذِّ خلف الصَّف، وفي الكعبة، وخلف الصَّبيِّ، والمتنفِّلِ على روايةٍ، والأَقْيَس بقاؤها نفلاً.

وإن اعتقد عدَم جوازه؛ فوجهان، وظاهره: البطْلانُ.

وقوله: (بطلت الصَّلاتان) فيه تجوُّز؛ لأنَّ الثَّانية (٤) لا تُوصَف (٥) به.

(وَمِنْ شَرْطِ الْجَمَاعَةِ: أَنْ يَنْوِيَ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ حَالَهُمَا)؛ أي: يُشتَرَط أن ينويَ الإمامُ الإمامةَ على الأصحِّ؛ كالجمعة وِفاقًا (٦)، والمأموم لحاله؛ لأنَّ الجماعة تتعلَّق به (٧) أحكام وجوب الاتِّباع، وسقوط السَّهو عن المأموم، وفساد صلاته بصلاة إمامه، وإنَّما يتميَّزان بالنِّيَّة، فكانت شرطًا، رجلاً كان المأمومُ أو امرأةً (٨)، صرَّح به في «المستوعب».

وقيل: إن كان المأمومُ امرأةً؛ لم يَصِحَّ ائْتمامُها به إلاَّ بالنِّيَّة؛ لأنَّ صلاته تَفسُد إذا وقفتْ بجنبه.


(١) في (أ): فعله.
(٢) في (د): فعله.
(٣) كتب على هامش (و): قوله: (وكذا كل صلاة نواها فرضًا)، عبارة الفروع: (وكذا حكم ما يفسد الفرض فقط إذا وجد فيه؛ كترك القيام إلى آخره)، وهي أحسن.
(٤) في (د) و (و): الثاني.
(٥) في (و): يوصف.
(٦) ينظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٢٥، الدر الثمين ١/ ٢٤٥، المجموع ٤/ ٢٠٣، المغني ٢/ ١٧٠.
(٧) في (ب): بها.
(٨) زيد في (و): وفساد صلاته بصلاة إمامه.