للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فعلى الأُولى: لو عيَّنه فبان غيرُه؛ بطَلت.

وفيه وجهٌ: يُتِمُّها مُنفرِدًا.

الثَّانية: لا يُشتَرَطُ تعيينُ المأمومِ. وقيل: بلى.

فعلى الأُولى (١): إن عيَّن مأمومًا وأخطأ؛ ففي صحَّة صلاته وجْهان.

الثَّالثة: إذا جَهِل ما قرأ به إمامُه؛ لم يَضُرَّ في الأَشهَر.

الرَّابعة: إذا أحرم بجماعةٍ، فانفَضُّوا (٢) قبل ركوعهم (٣)؛ بطَلتْ.

وقيل: يتمُّها وحده.

وكذا إن أحرم ظنًّا أنَّه يأتيه (٤) مأمومٌ، ثمَّ لم يأتِ، وإن فعل ذلك، وهو لا يرجو مجيءَ أحد؛ لم تصحَّ (٥) صلاته في الأصحِّ.

وإن نوى زَيدٌ الاقتداءَ بعمْرٍو، ولم يَنْوِ عمرٌو الإمامةَ؛ صحَّتْ صلاةُ عَمْرٍو وحدَه.

(وَإِنْ أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا ثُمَّ نَوَى الاِئْتِمَامَ؛ لَمْ يَصِحَّ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ)، وهو المذهبُ، وصحَّحه في «الشَّرح» و «الفروع»، وجزم به في «الوجيز»؛ لأنَّه لم يَنْوِ الائتمامَ في ابتداء الصَّلاة، ولأنَّه نَقَل (٦) نفسه مؤتَمًّا؛ فلم يجزْ؛ كنِيَّة إمامتِه فرضًا.

ولا فرق بين أن يصلِّيَ وحده ركعةً أو لا.

وفارق نقله إلى الإمامة؛ للحاجة إليه.


(١) في (و): الأول.
(٢) في (د) و (و): وانفضوا.
(٣) في (د) و (و): ركوعه وإحرامهم.
(٤) في (د): تأتيه.
(٥) في (و): يصح.
(٦) في (أ): فعل.