للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

تضمَّنتها نيَّة (١) الفرض، لكنَّه يكره؛ لكونه أبطل عملَه.

وقال القاضي في موضِعٍ: لا يَصحُّ (٢) روايةً واحدةً، كما لو انتقل من فرض إلى آخر.

وفي «الجامع»: أنَّه يُخرَّج على روايتَين (٣)، وصحَّح في المذهب: أنَّه لا يصحُّ؛ لأنَّه أبطل عملَه لغير سببٍ ولا فائدةٍ.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ لَا يَجُوزَ إِلاَّ لِعُذْرٍ)؛ أي: لِغرَضٍ صحيحٍ، (مِثْلَ أَنْ يُحْرِمَ مُنْفَرِدًا فَيُرِيدَ الصَّلَاةَ فِي جَمَاعَةٍ)، قدَّمه غير واحِدٍ؛ لأنَّه يَنتقِل إلى أفضل من حاله، وذلك مطلوب في نظر الشَّرع.

وهل ذلك أفضل أم تركُه؟ على روايتَين. صرَّح في «الشَّرح» بعدَم الكراهة.

وعنه: لا يجوز، حكاها القاضي.

وعن أحمدَ فيمن صلَّى ركعةً من فريضةٍ منفرِدًا، ثمَّ حضر الإمام، وأقيمت الصلاةُ: يَقطَع صلاتَه ويدخل معهم (٤)؛ يتخرَّج منه: قَطْعُ النَّافلة بحضور (٥) الجماعة بطريق الأَوْلى.

فإن دخل معهم قبل قطعه؛ ففي الإجزاء روايتان.

(وَإِنِ انْتَقَلَ مِنْ فَرْضٍ إِلَى فَرْضٍ؛ بَطَلَتِ الصَّلَاتَانِ)؛ لأنَّه قَطَع نيَّةَ الأُولى، ولم يَنوِ للثَّانية من أوَّلها.

وقال ابن حمدانَ: إن قلنا لا تجب نيَّة القضاء؛ صحَّ ما نقله إليه، دون ما


(١) في (د): تضمنها نيته.
(٢) في (أ): تصح.
(٣) في (أ): الروايتين.
(٤) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ١٧٦.
(٥) في (ب) و (ز): لحضور.