للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ضرورة إلى التَّقليد؛ كعادم الطَّهورين يصلِّي ويعيد.

ويلزمه السُّؤال، فظاهره: يقصد المنزل في اللَّيل ليستخبِر (١).

(أَوِ اسْتِدْلَالٍ بِمَحَارِيبَ)، واحدها: محراب، وهو صدر المجلس، ومنه: محراب المسجد، وهو الغرفة، وقال المُبَرِّد: لا يكون محرابًا إلاَّ أن يُرتقى إليه بدرج، (لِلْمُسْلِمِينَ (٢)، عدولاً كانوا أو فُسَّاقًا؛ (لَزِمَهُ الْعَمَلُ بِهِ) إذا علمها لهم؛ لأنَّ اتِّفاقهم عليها مع تكرُّر الأعصار إجماع عليها، ولا يجوز مخالفتها.

وعنه: يجتهد، فإن أخطأ فوجهان، وعنه: ولو بالمدينة.

والمذهب الأوَّل.

ولا ينحرِف؛ لأنَّ دوام التَّوجُّه إليه كالقطع؛ كالحرمين.

(وَإِنْ وَجَدَ مَحَارِيبَ) ببلدٍ خرابٍ (لَا يَعْلَمُ هَلْ هِيَ لِلْمُسْلِمِينَ أَوْ لَا؛ لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا)؛ لأنَّه لا دلالة فيها؛ لاحتمال كونها لغير المسلمين، وإن كان عليها آثار الإسلام، لجواز أن يكون الباني مشركًا (٣) عملها ليغرَّ بها المسلمين.

وعُلم منه: أنه (٤) إذا علم أنَّها للكفَّار؛ لا يجوز له التَّقليد؛ لأنَّ قولهم لا يُرجع إليه، فمحاريبهم (٥) أَوْلى.

وفي «المغني»: (إذا عُلمت قبلتهم؛ كالنَّصارى إذا رأى محاريبهم (٦) في


(١) في (د): فيستخبر. والمثبت موافق لما في الفروع، والذي في (د) موافق لما في كشاف القناع.
(٢) في (ز): المسلمين.
(٣) في (أ): يشترط.
(٤) قوله: (أنه) سقط من (أ).
(٥) في (و): فمحاربهم.
(٦) في (و): محاربهم.