للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والبعيد هنا: من لم يقدر على المعايَنة، ولا على من يخبره عن علم.

وعنه: يلزمه إصابة عينها، اختاره أبو الخَطَّاب، وذكر أبو المعالي: أنَّه المشهور؛ لقوله تعالى: ﴿فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البَقَرَة: ١٤٤]، وقياسًا على القريب، والخبر الأوَّل لا يُمكن حمله على عموم الأمكنة، بل هو خاصٌّ بالمدينة وما شابهها، فعلى هذا: إن تيامن أو تياسر بطلت.

وفي «الرِّعاية»: عليها: إن رفع رأسه نحو السَّماء فخرج بوجهه عن القبلة؛ منع، وكذا ذكره ابن عبدوس، وجعلاه فائدة الخلاف، وفيه نظَرٌ، بل إنَّما يظهر في صورة يخرج فيها المصلي عن استقبال العين إلى استقبال الجهة، وهذا لم يخرج عن العين إلى الجهة، وإنَّما خرج وجهه خاصَّة.

(فَإِنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ)؛ أي: معرفة القِبلة (بِخَبَرِ ثِقَةٍ) عدْلٍ ظاهرًا وباطنًا، وقيل: أو مستور أو مميِّز، (عَنْ يَقِينٍ)؛ أي: عن علم؛ لزمه تقليده في الأصحِّ، وليس له (١) الاجتهاد؛ كالحاكم يقبل النَّصَّ من الثِّقة، ولا يجتهد.

وقال في «التَّلخيص»: القادِر على معرفة القِبلة ليس له متابَعة المخبِر. وظاهره: أنَّه لا يقبل خبر فاسق، لكن يصحُّ التوجُّه إلى قِبلته في بيته، فلو شكَّ في حاله؛ قُبِلَ قوله في الأصحِّ، وإن شكَّ في إسلامه فلا.

وأنَّه إذا أخبره عن اجتهاد؛ أنَّه لا يجوز تقليده في الأصحِّ.

وقيل: مع ضيق الوقت، ذكره القاضي ظاهر كلام أحمد، واختاره جماعة.

وقيل: إن كان أعلم منه قلَّده.

وفي «التَّمهيد»: يصلِّيها على حسب حاله، ثمَّ يعيد إذا قدر، فلا (٢)


(١) قوله: (وليس له) هو في (أ): (ولأن)، وفي (ز): (وليس).
(٢) في (أ): ولا.