للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَلَا لِعَطَشٍ (١)؛ لأِنَّه لا يُذهِبُه، ولا (٢) يُزِيلُه، ولا يَدفَعُ مَحْذورَه، فَوَجَبَ بقاؤه على تحريمه؛ عملاً (٣) بالأدلَّة المقْتَضِيَةِ لذلك، مع سَلامَتِه من المعارِضِ.

(إِلاَّ لِدَفْعِ لُقْمَةٍ غَصَّ بِهَا، فَيَجُوزُ) تَناوُلُه إذا لم يَجِدْ غَيرَه وخافَ التَّلَفَ؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البَقَرَة: ١٧٣]، ولأِنَّ حِفْظَ النَّفس مَطلُوبٌ، بدليلِ أنَّه تباح (٤) الميتة عِنْدَ الاِضْطِرارِ إلَيهَا، وهو مَوجُودٌ هُنا، فَوَجَبَ جَوازُه؛ تحصيلاً لحفظ (٥) النَّفْس المطْلُوبِ حِفْظُها.

ويُقدِّمُ عَلَيهِ بَولاً، ويُقدِّمُ عَلَيهِما ماءً نَجِسًا.

(وَمَنْ شَرِبَهُ) وهو مُكلَّفٌ، (مُخْتَارًا، عَالِمًا أَنَّ كَثِيرَهُ يُسْكِرُ)، وظاهِره: أنَّه إذا لم يَعلَمْ فلا حَدَّ عليه، وهو قَولُ عامَّتِهم، وكذا إذا ادَّعَى الجَهالةَ بإسْكارِ غَيرِ الخَمْرِ، أوْ تَحريمِه، أوْ بِوُجُودِ الحدِّ به (٦)، ومِثْلُه يجهل (٧)؛ صُدِّقَ ولم يُحَدَّ.

وكذا إذا شَرِبَها مُكْرَهًا؛ لِحِلِّه له.

وعَنْهُ: لا تَحِلُّ له، اختاره أبو بكرٍ.

وفي حدِّه رِوايَتانِ، والظَّاهِرُ أنَّهما مَبْنِيَّانِ على حِلِّه له (٨) وعَدَمِه.

والصَّبْرُ أفْضَلُ، نَصَّ عَلَيهِ (٩)، وكذا كلُّ ما جاز فِعْلُه للمُكرَهِ، ذَكَرَه القاضي وغَيرُه.


(١) في (م): ولا لعش.
(٢) في (م): ولأنا.
(٣) قوله: (عملاً) سقط من (ن).
(٤) في (ظ) و (م): يباح.
(٥) قوله: (لحفظ) سقط من (ن).
(٦) قوله: (به) سقط من (م).
(٧) في (ظ): يجهله.
(٨) قوله: (وعنه: لا تحل له، اختاره أبو بكر … ) إلى هنا سقط من (م).
(٩) ينظر: الفروع ١٠/ ٩٧.