للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أهْلِ الوِلايَةِ، وملْكُه على عبده (١) ناقِصٌ، بدليلِ أنَّه لا تَجِبُ عَلَيهِ الزَّكاةُ.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَمْلِكَهُ)؛ لأِنَّه يُستَفادُ بالملْك، أشْبَهَ تَصرُّفاتِه.

(وَسَوَاءٌ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ، أَوْ إِقْرَارٍ) إنْ كانَ يَعلَمُ شُروطَه؛ لأِنَّ كلَّ واحدٍ منهما حُجَّةٌ في ثُبوتِه، فَوَجَبَ ألاَّ يَختَلِفَ حالُ السَّيِّدِ فيه.

فعلى هذا: للسَّيِّد أنْ يَسمَعَ إقْرارَه، ويُقِيمَ الحَدَّ عَلَيهِ، ويُقدِّم (٢) سَماعَ البيِّنة.

(وَإِنْ ثَبَتَ (٣) بِعِلْمِهِ؛ فَلَهُ إِقَامَتُهُ، نَصَّ عَلَيْهِ (٤)، لأِنَّه قد ثَبَتَ عِندَه، فَمَلَكَ إقامتَه؛ كما لو أقرَّ به، ولأِنَّه يَملِكُ تَأْدِيبَه بعِلْمِه (٥)، فكذا هُنا.

(وَيَحْتَمِلُ: أَلاَّ يَمْلِكَهُ؛ كَالْإِمَامِ)، هذا (٦) رِوايَةٌ، واخْتارَها القاضِي؛ لأِنَّ وِلايَةَ الإمامِ للحَدِّ أقْوَى مِنْ وِلايَةِ السَّيِّد؛ لكونها (٧) مُتَّفَقًا عليها، فإذا لم يَثْبُت الحَدُّ بالعِلْم فهُنا أَوْلَى، ولأِنَّ الحاكِمَ متَّهم (٨).

(وَلَا يُقِيمُ الْإِمَامُ الْحَدَّ بِعِلْمِهِ)؛ لقوله تعالى: ﴿فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ [النِّسَاء: ١٥]، ثُمَّ قال: ﴿فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ


(١) في (م): غيره.
(٢) كذا في النسخ الخطية، ولعل صوابها: ويَلِي. ينظر: الممتع ٤/ ٢١٨، وشرح المنتهى ٣/ ٣٣٦.
(٣) في (م): يثبت.
(٤) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٣٢٩.
(٥) في (م): لعلمه.
(٦) قوله: (هنا، ويحتمل ألا يملكه كالإمام هذا) ضرب عليه في (م).
(٧) في (م): لكونه.
(٨) في (م) و (ن): منهم. وفي المغني ٩/ ٥٣، والشرح الكبير ٢٦/ ١٨٢ جعلا قوله: (لأن الحاكم متهم) تابع للرواية الأولى في أن السيد له أن يقيمه بعلمه، فقالا عن السيد: (ويفارق الحاكم؛ لأن الحاكم متهم، ولا يملك محل إقامته، وهذا بخلافه). أو تكون عبارة (لأن الحاكم متهم) زائدة لأنها سوف تذكر في المسألة التي بعدها.