للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اليَدَينِ والرِّجْلَينِ عَشْرٌ من الإبل لكلِّ إصبعٍ»، وفي البخاريِّ عنه مرفوعًا، قال: «هذه وهذه سواءٌ»؛ يَعْنِي: الخِنْصرَ والإبهامَ (١).

(وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ: عُشْرُهَا)، وفيه خلافٌ شاذٌّ.

(وَفِي كُلِّ (٢) أَنْمَلَةٍ: ثُلُثُ عَقْلِهَا)؛ لأِنَّ دِيَةَ الأصبع تُقسَمُ عليها؛ كما قُسمت (٣) دِيَةُ اليَدِ على الأصابع بالسَّوِيَّة، (إِلاَّ الْإِبْهَامَ، فَإِنَّهَا مَفْصِلَانِ، فَفِي كُلِّ مَفْصِلٍ نِصْفُ عَقْلِهَا)؛ أيْ: نصفُ عُشر (٤) الدِّيَةِ.

(وَفِي الظُّفْرِ: خُمُسُ دِيَةِ الْإِصْبَعِ)، نَصَّ عليه (٥)؛ لقول زَيدٍ (٦)، ورواه (٧) ابنُ عبَّاسٍ (٨)، ومَعْناهُ: إذا قَلَعَه ولم يَعُدْ، وفي (٩) «الرِّعاية»: وكذا إنِ اسْوَدَّ ودامَ.

والتقديرات يُرجَعُ فيها إلى التَّوقِيفِ، فإنْ لم يكُنْ فيها تَوقِيفٌ؛ فالقِياسُ أنَّ فيه حكومةً؛ كسائرِ الجِراح التي لَيس فيها مُقدَّرٌ.


(١) أخرجه البخاري (٦٨٩٥)، والترمذي (١٣٩١).
(٢) قوله: (كل) سقط من (م).
(٣) في (م): تقسم.
(٤) في (م): عن.
(٥) ينظر: مسائل ابن منصور ٧/ ٣٣٥٨، مسائل عبد الله ص ٤١٦، زاد المسافر ٤/ ٤٣٩.
(٦) أخرجه عبد الرزاق (١٧٧٤٥)، وابن أبي شيبة (٢٧١٢٠)، عن حجاج، عن مكحول، عن زيد بن ثابت : «في الظفر يُقلع إن خرج أسود، أو لم يخرج؛ ففيه عشرة دنانير، وإن خرج أبيض؛ ففيه خمسة دنانير»، ومكحول لم يسمع من زيد، وحجاج هو ابن أرطاة صدوق كثير الخطأ والتدليس.
(٧) كذا في النسخ الخطية، وفي كشاف القناع ١٣/ ٤٢٢: وروي عن.
(٨) أخرج عبد الرزاق (١٧٧٤٤)، وابن أبي شيبة (٢٧١٢١)، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس ، قال: «في الظفر إذا اعور خمس دية الإصبع»، وإسناده صحيح. ينظر: الإرواء ٧/ ٣١٩.
(٩) في (م): في.