للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المارِنَ يَشمَلُ ثلاثةَ أشْياءَ: مَنخرانِ وحاجِزٌ، فَوَجَبَ تَوزيعُ الدِّيَة على عددها؛ كسائر ما فيه عددٌ من الأصابع.

(وَعَنْهُ: فِي الْمَنْخِرَينِ الدِّيَةُ، وَفِي الحَاجِزِ (١) حُكُومَةٌ)، حكاها أبو الخَطَّاب؛ لأِنَّ المنخرَينِ لَيسَ في البدن لهما ثالِثٌ، ولأِنَّه بقَطْعِهما يَذهَبُ الجَمالُ كلُّه والمنفعةُ، أشْبَهَ قطع (٢) اليدَينِ.

والأوَّلُ أظْهَرُ، وقدَّمه (٣) الأكثرُ، فلو (٤) قُطِعَ أحدُ المَنخرَينِ ونصفُ الحاجز (٥)؛ وَجَبَ نصفُ الدِّيَة، وإنْ شقَّ الحاجِزَ بَينَهما؛ ففيه حُكومةٌ، وإنْ بَقِيَ مُنفَرِجًا؛ فالحكومةُ فيه أكثرُ.

(وَفِي الْأَجْفَانِ الْأَرْبَعَةِ: الدِّيَةُ، وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ (٦) رُبُعُهَا)، وعليه الأئمَّةُ؛ لأِنَّها أعضاء (٧) فيها جمالٌ ظاهِرٌ ونَفْعٌ كامِلٌ، فإنَّها تُكِنُّ العَينَ، وتَحفَظُها من الحرِّ والبَرْد، ولولاها لَقَبُح مَنظَرُها.

ويَجِبُ (٨) في أشْفارِ عين (٩) الأعمى وهي الأَجْفانُ؛ لأِنَّ ذَهابَ البَصَرِ عَيبٌ في غَيرِ الأجْفانِ.

(وَفِي أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ: الدِّيَةُ)، إذا كانَتْ سليمةً، (وَفِي أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ: الدِّيَةُ)؛ لِمَا رَوَى التِّرْمذِيُّ، وصحَّحه عن ابن عبَّاسٍ مَرفوعًا: «دِيَةُ أَصَابِعِ


(١) قوله: (ثلثها على المذهب؛ لأن المارن … ) إلى هنا سقط من (م).
(٢) في (م): كقطع.
(٣) في (ن): قدمه.
(٤) في (م): ولو.
(٥) في (م): الحاجب.
(٦) قوله: (كل واحد) في (م): أصبع.
(٧) في (م): لأنه أعطى.
(٨) أي: الدية، كما في المغني ٨/ ٤٤٠، والشرح الكبير ٢٥/ ٤٦٩.
(٩) في (م): عيني.