للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإنْ قَطَعَ إحداهما، فذَهَبَ النَّسْلُ؛ لم يَجِبْ أكثرُ من نصفِ الدِّيَة.

(وَإسْكَتَيِ الْمَرْأَةِ)، بكسر الهمزة وفتحها، وهما شُفْراها، وقال أهلُ اللُّغة: الشُّفْرانِ حاشيتا (١) الإسْكَتَينِ، وفيهما الدِّيَةُ؛ لأِنَّ فيهما منفعةً وجمالاً، وليس في البدن غيرهما من جنسهما (٢).

وإنْ أشَلَّهما؛ ففيهما الدِّيَةُ؛ كما لو جَنَى على شَفَته فأشلَّها (٣).

ولا فَرْقَ بَينَ الرَّتْقاء وغَيرِها.

وفي عانة (٤) الرَّجُل والمرأةِ حكومةٌ.

(وَعَنْهُ: فِي الشَّفَةِ السُّفْلَى ثُلُثَا (٥) الدِّيَةِ، وَفِي الْعُلْيَا ثُلُثُهَا)، رُوِيَ عن زَيدٍ (٦)؛ لأِنَّ نَفْعَ السُّفْلَى أعظمُ؛ لأِنَّها هي التي تدورُ وتتحرَّك وتَحفَظُ الرِّيقَ والطَّعامَ.

والأول (٧) أصحُّ، وقَولُ زَيدٍ مُعارَضٌ بقَولِ أبي بكرٍ (٨) وعليٍّ (٩).

(وَفِي الْمَنْخِرَيْنِ: ثُلُثَا الدِّيَةِ، وَفِي الحَاجِزِ (١٠) ثُلُثُهَا) على المذْهَبِ؛ لأِنَّ


(١) في (م): جانبا.
(٢) في (م): جنسه.
(٣) في (م): شفتيه فأشلهما.
(٤) في (ن): إعاية.
(٥) قوله: (ثلثا) سقط من (م).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٦٩١٢)، عن مكحول، عن زيد : «في الشفة السفلى ثُلُثا الدية؛ لأنها تحبس الطعام والشراب، وفي العليا ثُلث الدية»، ومكحول لم يسمع من زيد.
(٧) في (م): الأولى.
(٨) أخرجه عبد الرزاق (١٧٤٨٢)، وابن أبي شيبة (٢٦٩١٩)، عن عمرو بن شعيب قال: «قضى أبو بكر في الشفتين بالدية، مائة من الإبل»، وهو منقطع بين عمرو بن شعيب وأبي بكر .
(٩) أخرجه عبد الرزاق (١٧٤٨٤)، عن إسرائيل قال: أخبرني أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: «في الشفتين الدية»، وسنده لا بأس به، فإن عاصم بن ضمرة صدوق، وروي مرفوعًا كما في خبر عمرو بن حزم عند النسائي (٤٨٥٣)، وغيره وقد سبق.
(١٠) في (م): الحاجب.