للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الغَصب، أشْبَهَ الكبيرَ.

وإنْ قَرَّبه مِنْ هدفٍ (١) فأصابه سهمٌ؛ ضمنه (٢) المقرِّبُ، وإنْ أرْسَلَه في حاجةٍ فأتْلَفَ مالاً أوْ نَفْسًا؛ فهو كجنايةِ الخطأ من مُرسِلِه.

ومُقتَضاه: أنَّه إذا قيَّد حرًّا مُكلَّفًا وغلَّه (٣)، فتَلِفَ بصاعِقةٍ أوْ حيَّةٍ؛ وَجَبَت الدِّيةُ في الأشْهَرِ، وإنْ جَنَى عليه أحدٌ ضَمِنَه مُرسِلُه، قال ابنْ حَمْدانَ: إنْ تعذَّر تضمينُ الجاني.

(وَإِنِ اصْطَدَمَ نَفْسَانِ)، راجِلانِ أوْ راكِبانِ، أوْ ماشٍ وراكبٌ، قال في «الرَّوضة»: بصيرانِ، أوْ ضَرِيرانِ، أوْ أحدُهما، (فَمَاتَا؛ فَعَلَى عَاقِلَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دِيَةُ الآْخَرِ)، رُوِيَ عن عليٍّ (٤)؛ لأِنَّ كلَّ واحِدٍ منهما مات مِنْ صَدْمةِ صاحبه، وذلك قَتْلُ خطأٍ، فكانَتْ دِيَةُ كلِّ واحدٍ منهما على عاقِلةِ الآخَرِ.

وقِيلَ: بل نِصفُها.

وجَزَمَ في «التَّرغيب»، وقدَّمه في «الرِّعاية»: إن (٥) غلَبَت الدَّابَّةُ راكِبَها (٦)


(١) في (م): وإن قرنه من يعرف.
(٢) في (م): ضمن.
(٣) في (ن): وعليه.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٨٣٢٨)، عن أشعث، عن الحكم، عن علي : «أن رجلين صدم أحدهما صاحبه فضمَّن كل واحد منهما صاحبه»، يعني الدية، وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٦٣٤)، من طريق أبي خالد الأحمر، عن أشعث، عن الحكم، عن علي في الفارسين يصطدمان، قال: «يضمن الحي دية الميت»، وإسناده ضعيف، فيه أشعث بن سوار وهو ضعيف، والحكم لم يدرك عليًّا، وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٦٣٢)، من طريق أشعث، عن حماد، عن إبراهيم، عن علي : «في فارسين اصطدما فمات أحدهما، فضمن الحي الميت»، وهو منقطع أيضًا. ينظر: نصب الراية ٤/ ٣٨٦.
(٥) في (م): إذا.
(٦) قوله: (راكبها) سقط من (م).