للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بلا تفريطٍ؛ فلا ضَمانَ.

وعلى كلٍّ منهما كفارةٌ في تَرِكَتِه.

وقِيلَ: بل كفَّارَتانِ في الخطأ، وشَبَّهَهُ بشِبْه (١) العمد.

وخُرِّج: أنَّ (٢) على عاقلة كلِّ قتيلٍ نصفَ الدِّيَة لِوَرَثَتِه، وعلى عاقِلَةِ الآخَر النِّصف لهم (٣).

وفي «الكافي»، و «الفروع»: إن تصادما (٤) عَمْدًا، وذلك ممَّا (٥) يَقتُلُ غالِبًا؛ فَهَدرٌ، وإلاَّ شِبْهُ عمدٍ.

(وَإِنْ كَانَا رَاكِبَيْنِ، فَمَاتَتِ الدَّابَّتَانِ؛ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قِيمَةُ دَابَّةِ الآخَرِ) في تَرِكتِه، نَصَّ عليه (٦)؛ لأِنَّ كلًّا منهما تَلِفَ بصدْمةِ الآخَرِ.

وقِيلَ: بل نصفُها.

(وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا يَسِيرُ، وَالآْخَرُ وَاقِفًا؛ فَعَلَى السَّائِرِ ضَمَانُ الْوَاقِفِ) والقاعدِ، (وَدَابَّتِهِ)؛ لأِنَّهما تَلِفَا بصدمةِ السَّائر مِنْ غيرِ تعدٍّ (٧) في الوقوف، وضَمانُ النَّفس على العاقِلة؛ لأِنَّه قَتْلُ خطأٍ، وضمانُ المال على المتلِفِ؛ لأِنَّ العاقلة (٨) لا تَحمِلُه، صرَّح به في «النهاية»، وعلى هذا يُحمَلُ كلامُ المؤلِّف.


(١) في (م): يشبه، وفي (ن): نسبة.
(٢) قوله: (أن) سقط من (م).
(٣) من قوله: (وعلى كل منهما كفارة في تركته) إلى هنا، غير مذكورة في كتب المذهب التي وقفنا عليها.
(٤) في (م): قصد.
(٥) في (م): بما.
(٦) ينظر: مسائل ابن منصور ٧/ ٣٥٠٧.
(٧) في (م): تعذر.
(٨) قوله: (لأنه قتل خطأ … ) إلى هنا سقط من (ن).