للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

في الأصحِّ، وإلاَّ فلا؛ كمَكشوفةٍ بحَيثُ يراها، ويُقبَلُ قَولُه في عَدَمِ إذْنِه في الأشْهَر.

ولو وَضَعَ فيها آخَرُ سِكِّينًا، فَوَقَعَ في البئر عليها (١) فمات؛ فقال ابنُ حامِدٍ، وجَزَمَ به السَّامَريُّ: الضَّمانُ على الحافِر، ونَصَّ أحمدُ: أنَّ الضَّمانَ عَلَيهِما (٢)، فيُخرَّجُ مِنْ هذا: أن (٣) يجب الضَّمانُ على جميع (٤) المتسبِّبينَ.

(وَإِنْ غَصَبَ صَغِيرًا فَنَهَشَتْهُ حَيَّةٌ (٥)، أَوْ أَصَابَتْهُ صَاعِقَةٌ)، قال الجَوهَريُّ: هي نارٌ تَنزِلُ من السَّماء في رعدٍ شديدٍ (٦)، (فَفِيهِ الدِّيَةُ)؛ لأِنَّه تَلِفَ في يَدِه العادِيَة (٧).

وقال ابنُ عَقِيلٍ: لا يَضمَنُ إذا لم تُعرف (٨) الأرضُ بذلك (٩).

(وَإِنْ مَاتَ بِمَرَضٍ)، أوْ فُجاءةٍ؛ (فَعَلَى وَجْهَيْنِ)، وفي «الفروع» رِوايَتانِ:

أحدهما: يَضمَنُ، نَصَرَه أبو الخَطَّاب، وجَزَمَ به في «الوجيز»، ونَقَلَه ابنُ منصورٍ (١٠)؛ كالعبد الصَّغير.

والثَّاني: لا، ونقَلَه أبو الصَّقْر (١١)؛ لأِنَّه حرٌّ لا تثبت اليدُ عليه في


(١) قوله: (عليها) سقط من (م).
(٢) ينظر: الفروع ٩/ ٤٢٠.
(٣) في (م): أنه.
(٤) قوله: (جميع) سقط من (م).
(٥) قوله: (حية) سقط من (ظ) و (م).
(٦) ينظر: الصحاح ٤/ ١٥٠٦.
(٧) في (م): عادية.
(٨) في (ن): لم يعرف.
(٩) كتب في هامش (ظ): (الذي قاله ابن عقيل هو المذهب).
(١٠) ينظر: المحرر ٢/ ١٣٧.
(١١) ينظر: المحرر ٢/ ١٣٧.