للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فَالضَّمَانُ عَلَى وَاضِعِ الْحَجَرِ) في روايةٍ، وهي الأشْهَرُ؛ لأِنَّه كالدافِع (١)؛ لأِنَّه لم يقصد (٢) القَتْلَ عادةً لمُعيَّنٍ (٣)، بخلافِ مُكرَهٍ، واقتضى (٤) ذلك: أنَّه لا ضَمانَ على الحافِرِ؛ لأِنَّ المباشِرَ قُطِعَ بسبَبِه.

وعنه: عَلَيهما الضَّمانُ؛ لأِنَّه اجْتَمَعَ سببانِ مختلِفانِ، فيُخرَّجُ منه: ضَمانُ المتسبِّب، اختاره ابنُ عَقِيلٍ وغَيرُه، وجَعَلَه أبو بكرٍ كقاتِلٍ ومُمْسِكٍ، وإنْ تعدّى (٥) أحدُهما؛ اختصَّ به الضَّمانُ.

وإنْ وَضَعَ حَجَرًا، ثُمَّ حَفَر آخَرُ عندَه بئرًا، أوْ نَصَبَ سِكِّينًا، فعَثَرَ بالحجر (٦)، فسقَطَ عليهما (٧) فهَلَكَ؛ احْتَمَلَ: أنْ يَضمَنَ الحافِرُ وناصِبُ السِّكِّين؛ لأِنَّ فِعْلَهما مُتأخِّرٌ عن فِعْلِه، واحْتَمَلَ: أنْ يكونَ الضَّمانُ على واضِعِ الحَجَرِ.

تنبيهٌ: إذا أعْمَقَ بئرًا قصيرًا؛ ضَمِنَ هو وحافِرٌ ما تَلِفَ بها، نَصَّ عليه.

وإنْ دعا (٨) مَنْ يَحفِرُ له بداره بئرًا أوْ مَعدِنًا، فمات بِهَدْمٍ لم يُلْقِه أحدٌ؛ فهَدَرٌ، نَقَلَه حَرْبٌ (٩).

وإنْ حَفَرَ ببَيتِه بئرًا (١٠)، وسَتَرَه لِيَقَعَ فيها أحدٌ، فمَنْ دَخَلَ بإذنه؛ فالقَوَد (١١)


(١) في (م): كالواقع.
(٢) في (م): لم يستفد.
(٣) في (ظ): عادة كمعين. وفي (م): عاد بمعين.
(٤) في (ن): واقتصر.
(٥) في (ظ) و (ن): تعذر.
(٦) في (م): في الحجر.
(٧) في (م): عليها.
(٨) في (م): ادعى.
(٩) ينظر: الفروع ٩/ ٤٢٠.
(١٠) قوله: (أو معدنًا فمات بهدم … ) إلى هنا سقط من (م).
(١١) في (م): بالقود.