للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقِيلَ: لا حَضانَةَ لها وإنْ تزوَّجَتْ بنسيب (١)؛ إلاَّ أنْ يكونَ جَدًّا للطِّفل، والأَشْهَرُ: وقَرِيبَه، وهو مَعْنَى قَولِ بعضِهم: ونسيبَه، ويتوجَّهُ احْتَمالٌ: ذا رَحِمٍ مَحرَمٍ.

وعَنْهُ: لها حضانةُ الجاريةِ فَقَطْ إلى سَبْعِ سنينَ؛ لِمَا رُوِيَ: أنَّ عليًّا وجعفرًا وزَيدَ بنَ حارثةَ تَنازَعُوا في حَضانةِ بنتِ حمزةَ، فقال عليٌّ: بنتُ عمِّي، وقال زَيدٌ: بنتُ أخِي - لأِنَّه آخَى بَينَهما -، وقال جعفرٌ: بنتُ عَمِّي وخالَتُها عِنْدِي، فقال النَّبيُّ : «الخالَةُ أُمٌّ»، وسلَّمَها إلى جعفرٍ، رواه أبو داودَ بنحوِه (٢)، فجَعَلَ لها الحَضانةَ وهي مُزَوَّجةٌ؛ لأِنَّ الحاضِنةَ إذا تزوَّجَتْ بمن (٣) هو مِنْ أهْلِ الحَضانة؛ كالجَدَّة المزوَّجَةِ بالجَدِّ؛ لم تَسقُطْ؛ لأِنَّه يُشارِكُها في الوِلادَة والشفقة عليه (٤)، أشْبَهَ الأمَّ إذا كانت مُزَوَّجةً بالأب.

وظاهِرُه: لا يُعتَبَرُ الدُّخولُ في الأصحِّ؛ لأِنَّه بالعَقْدِ مَلَكَ مَنافِعَها، واسْتَحَقَّ زَوْجُها مَنْعَها من الحَضانة، أشْبَهَ ما لو دَخَلَ بِها.

والثَّاني: لا تسقط (٥) إلاَّ بالدُّخول؛ لأنَّ (٦) به تشتغل (٧) عن الحَضانة.

فرعٌ: كلُّ عَصَبَتَينِ تَساوَيَا وأحدهما (٨) متزوِّجٌ بمن (٩) هي أهلٌ للحضانة (١٠)؛ قُدِّمَ بذلك.


(١) في (م): بنسب.
(٢) أخرجه البخاري (٢٦٩٩)، وأبو داود (٢٢٧٨).
(٣) في (م): ممن.
(٤) قوله: (عليه) سقط من (ظ).
(٥) في (م): لا يسقط.
(٦) في (م): لأنه.
(٧) في (م): يشتغل.
(٨) في (ظ): أو أحدهما.
(٩) في (م): ممن.
(١٠) في (م): الحضانة.