للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَمَتَى زَالَتِ الْمَوَانِعُ مِنْهُمْ)؛ فأسْلَمَ الكافِرُ، وعَقَلَ المجنونُ، وعَتَقَ الرَّقِيقُ، وعُدِّلَ الفاسِقُ؛ (رَجَعُوا إِلَى حَقِّهِمْ مِنْهَا)؛ لأِنَّ سببَها قائمٌ، وإنَّما امْتَنَعَتْ لِمانِعٍ، فإذا زال المانِعُ؛ عاد الحقُّ بالسَّبَبِ السَّابِقِ المُلازِمِ؛ كالزَّوجة إذا طُلِّقَتْ. وعَنْهُ: لا يَعودُ حقُّها في طلاق (١) رجعيٍّ بعدَ العِدَّة، وصحَّحه في «المستوعب»؛ لأِنَّ الزَّوجيَّةَ قائِمةٌ، بدليل أنَّه (٢) يَلحَقُها طَلاقُه وظِهارُه، فلذلك لا تعودُ إليه قَبْلَ انْقِضاءِ عِدَّتِها.

وجوابُه: أنَّها مُطلَّقةٌ، فعاد حقُّها من الحضانة كالبائن، ونَظِيرُها: لو وَقَفَ على أوْلادِه، فمَن تزوَّج من البنات فلا حقَّ لها، قاله القاضي.

وهل يَسقُطُ حقُّها بإسِقاطها؟ فيه احْتِمالانِ.

فائدةٌ: هل الحَضانةُ حقٌّ للحاضِنِ، أوْ عَلَيهِ؟ فيه قَولانِ.

وهل لِمَنْ له الحضانة أنْ يُسقِطَها ويَنزِلَ عنها؟ فيه قَولانِ.

وأنَّه لا يَجِبُ عليه خِدْمةُ الولد (٣) أيَّامَ حَضانَتِه إلاَّ بأُجْرةٍ؛ إنْ قُلْنا: الحقُّ له، وإلاَّ وَجَبَتْ عليه خِدْمَتُه مَجَّانًا، وللفقير الأُجْرةُ، على القَولَينِ.

وإنْ وَهَبَت الحضانةَ للأب، وقُلْنا: الحقُّ لها؛ لَزِمَت الهِبةُ، ولم تَرجِعْ فيها، وإنْ قُلْنا: الحقُّ عليها؛ فلها العَودُ إلى طَلَبها، ذَكَرَه في «الهَدْيِ»، ونَسَبَه إلى (٤) كلامِ أصحابِ مالِكٍ (٥).


(١) قوله: (في طلاق) سقط من (م).
(٢) في (م): أنها.
(٣) قوله: (الولد) سقط من (م).
(٤) زاد في (ظ): أنه.
(٥) ينظر: زاد المعاد ٥/ ٤٠٤.