للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَإِذَا نَشَزَتِ الْمَرْأَةُ)؛ فلا نفقةَ لها في قَولِ عامَّتهم، ولو بنكاحٍ في عدَّةٍ، قال ابنُ المنذِر: (لا نَعلَمُ أحدًا خالَفَ إلاَّ الحكم) (١)، ولعلَّه قاسَه على المهر، ولا يَصِحُّ؛ لأِنَّ النَّفقةَ وَجَبَتْ في مُقابَلةِ التَّمكين، والمهرُ وَجَبَ بالعَقْد، بدليلِ الموت.

وفي «الترغيب»: من (٢) مَكَّنَتْه من الوطء، لا مِنْ بقيَّةِ الاِسْتِمْتاع، فسُقوطُ النَّفقة يَحتَمِلُ وجهَينِ.

فإنْ كان لها منه ولدٌ؛ دَفَعَ نَفَقَتَه إليها إذا كانَتْ هي الحاضنة (٣) أو المرْضِعةَ، ويلزمه (٤) تسليمُ أجْرَةِ رَضاعِها.

ويُشْطَرُ (٥) لِناشِزٍ لَيلاً فقطْ، أو (٦) نهارًا فقطْ، لا بقَدْرِ الأزْمِنَة، ويشطر (٧) لها بعضُ يَومٍ.

فإنْ أطاعت (٨) في حضوره أوْ غَيبته، فعَلِمَ ومَضَى زمنٌ يَقدمُ (٩) في مِثْلِه؛ عادَتْ.

وفي «الشَّرح»: لا يعودُ إلاَّ بحُضوره، أوْ وكيله، أو (١٠) حكم حاكِمٍ بالوجوب.

ومجرَّدُ إسْلامِ مُرتَدَّةٍ ومُتخَلِّفةٍ عن الإسلام في غَيبته؛ تَلزَمُه.


(١) في (م): الحاكم. وينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٨٣.
(٢) في (م): في.
(٣) في (م): الخاصية.
(٤) في (ظ): ويلزمهم.
(٥) في (م): ويشترط. والمثبت موافق لما في الفروع ٩/ ٣٠٠.
(٦) في (ظ): لا. والمثبت موافق لما في الفروع ٩/ ٣٠٠.
(٧) في (م): ويشترط.
(٨) في (م): أطاعته.
(٩) في (م): يقدر.
(١٠) في (م): لو.