(٢) في (م): يصح. (٣) في (م): فورث. (٤) قوله: (بها) سقط من (ظ) و (ق). (٥) ينظر: مسائل ابن منصور ٤/ ١٧٧٥، الروايتين والوجهين ٢/ ١٣١. (٦) أخرجه سعيد بن منصور (١٧٨٢)، وابن أبي شيبة (١٨٦٩٧)، والطبري في التفسير (٤/ ٣٠٥)، عن عطاء عن ابن عباس ﵄: «إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها، وقبل أن يفرض لها، فليس لها إلا المتاع»، وإسناده صحيح. (٧) أخرجه مالك (٢/ ٥٧٣)، وعبد الرزاق (١٢٢٢٤)، وسعيد بن منصور (١٧٧٣)، وابن أبي شيبة (١٨٧٠٤)، والشافعي في الملحق بالأم (٧/ ٢٧٠)، والبيهقي في الكبرى (١٤٤٩١)، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: «لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق، ولم تمس، فحسبها نصف ما فرض لها»، وإسناده صحيح.