للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خِلافٍ نَعلَمُه (١)؛ لأِنَّ عَقْدَ الزَّوجيَّة صحيح (٢) ثابِتٌ، فيورث (٣) به؛ لدخوله في عُمومِ النَّصِّ.

(وَلَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا) في ظاهر المذْهَب؛ لحديثِ ابنِ مسعودٍ، ولأِنَّ الموتَ يُكَمَّلُ به المسمَّى، فُكُمِّلَ به مَهْرُ المِثْل؛ كالدُّخول.

(وَعَنْهُ: أَنَّهُ يَتَنَصَّفُ بِالْمَوْتِ)؛ لأِنَّ المفروضَ لها يُخالِفُ التي لم يُفرَضْ لها في الطَّلاق، فجاز أنْ يُخالِفَها بعدَ الموت؛ ولأِنَّها فُرقةٌ وَرَدَتْ على تفويضٍ صحيحٍ قبلَ فَرْضٍ ومَسِيسٍ، فلم يَجِبْ لها مهرُ المثل؛ كفُرقةِ الطَّلاق، (إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ فَرَضَهُ لَهَا) الحاكِمُ، فإنَّه لا يَتنَصَّفُ؛ لأِنَّ الفَرْضَ يَجعَلُه كالمسمَّى، ولو سَمَّى ثُمَّ ماتَ؛ لَوَجَبَ كلُّه، فكذا إذا فَرَضَه.

(وَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا (٤)؛ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَلَيْهِ إِلاَّ الْمُتْعَةُ)، هذا المذهَبُ، ونَصَّ عليه في روايةِ جماعةٍ (٥)، وهو قَولُ ابنِ عبَّاسٍ (٦) وابن عمرَ (٧)؛ لقوله تعالى: ﴿إذَا نَكَحْتُمُ المُؤمنَاتِ﴾ إلى قوله: ﴿فَمَتِّعُوهُنَّ﴾، ولقوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ﴾ [البَقَرَة: ٢٤١]، والأمرُ يَقتَضِي


(١) ينظر: المغني ٧/ ٢٤٦.
(٢) في (م): يصح.
(٣) في (م): فورث.
(٤) قوله: (بها) سقط من (ظ) و (ق).
(٥) ينظر: مسائل ابن منصور ٤/ ١٧٧٥، الروايتين والوجهين ٢/ ١٣١.
(٦) أخرجه سعيد بن منصور (١٧٨٢)، وابن أبي شيبة (١٨٦٩٧)، والطبري في التفسير (٤/ ٣٠٥)، عن عطاء عن ابن عباس : «إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها، وقبل أن يفرض لها، فليس لها إلا المتاع»، وإسناده صحيح.
(٧) أخرجه مالك (٢/ ٥٧٣)، وعبد الرزاق (١٢٢٢٤)، وسعيد بن منصور (١٧٧٣)، وابن أبي شيبة (١٨٧٠٤)، والشافعي في الملحق بالأم (٧/ ٢٧٠)، والبيهقي في الكبرى (١٤٤٩١)، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: «لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق، ولم تمس، فحسبها نصف ما فرض لها»، وإسناده صحيح.