للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن ابن عبَّاسٍ وابن عمرَ: «لا يَدخُلُ بها حتَّى يُعطِيَها شَيئًا» (١)؛ للخبر (٢).

وجوابُه: بأنَّه محمولٌ على الاِسْتِحباب.

ويَجِبُ المسمَّى بوطْءٍ أو خَلوةِ مَنْ يَطَأُ مِثْلُه بمن (٣) يُوطَأُ مِثْلُها بدون مانِعٍ عُرْفًا، وفي المانِع حِسًّا أوْ شَرْعًا رِوايَتانِ.

(وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْإِصَابَةِ)، وقَبْلَ الفَرْض؛ (وَرِثَهُ صَاحِبُهُ)، بغَيرِ


(١) أثر ابن عباس : أخرجه عبد الرزاق (١٠٤٣١)، والبيهقي في الكبرى (١٤٤٦٣)، عن عكرمة قال: قال ابن عباس: «إذا نكح الرجل المرأة، وسمى لها صداقًا، فأراد أن يدخل عليها؛ فليلق إليها رداء أو خاتمًا إن كان معه»، وإسناده صحيح.
وأثر ابن عمر : أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٤٤٧)، والبيهقي في الكبرى (١٤٤٦٤)، عن ابن عمر، قال: «لا يحل لمسلم أن يدخل على امرأة، حتى يقدم عليها بأقل أو أكثر»، وإسناده صحيح.
(٢) مراده كما في الشرح الكبير ٢٢/ ٢٦٤: ما أخرجه أبو داود (٢١٢٦)، والبيهقي في الكبرى (١٤٤٦٢)، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن رجل من أصحاب النبي ، أن عليًّا لما تزوج فاطمة بنت رسول الله وأراد أن يدخل بها، فمنعه رسول الله حتى يعطيها شيئًا، فقال: يا رسول الله ليس لي شيء، فقال له النبي : «أعطها درعك»، فأعطاها درعه، ثم دخل بها. وفي سنده: غيلان بن أنس وهو مقبول، وضعف الحديث الألباني، وله شاهد قوي أخرجه أبو داود (٢١٢٥)، والنسائي (٣٣٧٥)، وابن حبان (٦٩٤٥)، والطبراني في الكبير (١٢٠٠٠)، وغيرهم من طريق عكرمة، عن ابن عباس قال: لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله : «أعطها شيئًا»، قال: ما عندي شيء، قال: «أين درعك الحُطَمية؟» صححه ابن حبان، وعند الطبراني بلفظ: «يا علي، لا تدخل على أهلك حتى تقدم لهم شيئًا»، قال الهيثمي عن إسناد الطبراني: (وفيه سعيد بن زنبور، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات)، وابن زنبور وثقه ابن معين وأثنى عليه أحمد. ينظر: مجمع الزوائد ٤/ ٢٨٣، الثقات لابن قطلوبغا ٤/ ٤٧٧، ضعيف سنن أبي داود ٢/ ٢١٦.
(٣) قوله: (يطأ مثله بمن) سقط من (م).