(٢) في (ق): يميل. (٣) في (ق): الميل. (٤) في (ظ): بحكمه. (٥) قوله: (على) سقط من (ظ) و (ق). (٦) في (م): وأجرة. (٧) قوله: (من قليل) سقط من (م). (٨) في (م): وسواء. (٩) في (ق): لهما. (١٠) في (م): فإن. (١١) في (م): فرضنا. (١٢) في (م): ولا يجب. (١٣) أخرجه أبو داود (٢١١٧)، وابن حبان (٤٠٧٢)، والحاكم (٢٧٤٢)، عن عقبة بن عامر ﵁، أن النبي ﷺ قال لرجل: «أترضى أن أزوجك فلانة؟» قال: نعم، وقال للمرأة: «أترضين أن أزوجك فلانًا؟» قالت: نعم، فزوج أحدهما صاحبه، فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقًا، ولم يعطها شيئًا. الحديث، صححه ابن حبان والحاكم وابن التركماني والألباني. ينظر: الجوهر النقي ٧/ ١٤٣، الإرواء ٦/ ٣٤٤.