للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

و (لَمْ يَجُزْ إِلاَّ بِمِقْدَارِهِ)؛ لأِنَّ الزِّيادةَ مَيلٌ (١) عليه، والنَّقصان مَيلٌ (٢) عليها، والعَدْلُ المِثْلُ (٣)؛ ولأِنَّه إنَّما يُفرَضُ بَدَلُ البُضْع، فَوَجَبَ أنْ يَتقدَّرَ به؛ كالسِّلعة إذا تَلِفَتْ، وحِينَئِذٍ: يَلزَمُها فَرْضُه؛ كحكمه (٤)، فدلَّ على (٥) أنَّ ثبوتَ سبب المطالَبة كتقديره أجرة (٦) المثل والنَّفقة ونحوه حُكْمٌ، فلا يُغَيِّرُه حاكِمٌ آخَرُ ما لم يتغيَّر السَّبب، كيُسْرِه في النَّفقة أو عُسْره.

(وَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَى فَرْضِهِ؛ جَازَ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ قَلِيلٍ (٧) وَكَثِيرٍ)، سواء (٨) كانا عالِمَينِ بمَهْرِ المِثْلِ أوْ لا؛ لأِنَّ الحقَّ لهما لا يَعدُوهُما؛ لأِنَّه إذا فَرَضَ لها (٩) كثَيرًا؛ فقد بَذَلَ لها من ماله فَوقَ ما يَلزَمُه، وإن (١٠) رَضِيَتْ باليسير؛ فقد رَضِيَتْ بدونِ ما يَجِبُ لها، ويصير ما فرضاه (١١) كالمسمَّى في العَقْدِ في أنَّه يَتَنصَّفُ بالطَّلاق، ولا تجب (١٢) لها المتعةُ.

تنبيهٌ: يَجوزُ الدُّخول بالمرأة قبلَ إعْطائها شَيئًا؛ للخبر (١٣).


(١) في (ق): تميل.
(٢) في (ق): يميل.
(٣) في (ق): الميل.
(٤) في (ظ): بحكمه.
(٥) قوله: (على) سقط من (ظ) و (ق).
(٦) في (م): وأجرة.
(٧) قوله: (من قليل) سقط من (م).
(٨) في (م): وسواء.
(٩) في (ق): لهما.
(١٠) في (م): فإن.
(١١) في (م): فرضنا.
(١٢) في (م): ولا يجب.
(١٣) أخرجه أبو داود (٢١١٧)، وابن حبان (٤٠٧٢)، والحاكم (٢٧٤٢)، عن عقبة بن عامر ، أن النبي قال لرجل: «أترضى أن أزوجك فلانة؟» قال: نعم، وقال للمرأة: «أترضين أن أزوجك فلانًا؟» قالت: نعم، فزوج أحدهما صاحبه، فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقًا، ولم يعطها شيئًا. الحديث، صححه ابن حبان والحاكم وابن التركماني والألباني. ينظر: الجوهر النقي ٧/ ١٤٣، الإرواء ٦/ ٣٤٤.