للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالموت، كالعقدِ الفاسِدِ، وإنَّما لم (١) يَتَنَصَّفْ؛ لأِنَّ الله تعالى نقل (٢) غيرَ المسمَّى لها بالطَّلاق إلى المتعة.

فعلى هذا: لو فوَّض (٣) الرَّجلُ مَهْرَ أَمَتِه، ثُمَّ أعْتَقَها أو (٤) باعها، ثُمَّ فُرِضَ لها؛ كان لِمعتِقها أوْ بائعها، وإن طُلِّقت (٥) عندَ المشترِي فالمتعةُ لها.

(وَلَهَا الْمُطَالَبَةُ بِفَرْضِهِ) قَبْلَ الدُّخول، فإن امْتَنَعَ أجْبِر عليه؛ لأِنَّ النِّكاحَ لا يَخْلُو من المهر، فَوَجَبَ لها المطالَبةُ ببيانِ قدره، لا نعلم (٦) فيه خِلافًا (٧)؛ إذ القَولُ بعدَمِ وجوبِه بالعقد يُفْضِي إلى خُلُوِّه منه، مع أنَّه يَقَعُ صحيحًا.

قال جماعةٌ: ولها المطالَبةُ بمهر المثل، وقِيلَ: لا؛ لأِنَّه لم يَستقِرَّ.

ويَصِحُّ إبراؤها منه قبلَ فَرْضِه، وعَنه: لا؛ لجهالته.

وإنْ وُقِفَ وُجوبُه على الدُّخول؛ فكالعفو عمَّا انْعَقدَ سببُ وجوبِه.

(فَإِنِ) امتَنَع مِنْ بيانِ قَدْره؛ (فَرَضَهُ (٨) الْحَاكِمُ)؛ لأِنَّه مُعَدٌّ لذلك، فدلَّ على أنَّه لو فرَضَه أجنبيٌّ لها؛ لم يَصِحَّ وإنْ رَضِيَتْه، وفيه وجهٌ بالصِّحَّة.

فإنْ سَلَّم إلَيها ما فرض (٩) لها فَرَضِيَتْهُ (١٠)؛ فهل يَصِحُّ؟ فيه احْتِمالان، فإنْ قُلْنا يَصِحُّ فطُلِّقتْ قبلَ الدُّخول؛ رَجَعَ نصفُه إلى الزَّوج.


(١) قوله: (لم) سقط من (م).
(٢) في (م): يقدر.
(٣) في (ظ) و (م): فرض.
(٤) في (م): ثم.
(٥) في (م): طلبت.
(٦) قوله: (لا نعلم) في (م): العلم.
(٧) ينظر: المغني ٧/ ٢٤٣.
(٨) في (م): قدر وفرضه.
(٩) في (م): قرض.
(١٠) في (م): فرضه.