للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إنْ دَخَلَ بها الثَّاني، وهو لا يَعلَمُ أنَّها ذاتُ زَوجٍ، فُرِّقَ بَينَهما بغَيرِ طلاقٍ (١).

ولها عَلَيهِ مَهْرُ مِثْلِها، اختاره الخِرَقِيُّ، وهو الصَّحيحُ، وقال أبو بكرٍ: لها المسمَّى، قال القاضي: هو قِياسُ المذهب، ولم يُصِبْها زَوجُها حتَّى تعتدَّ من الثَّاني، وإنْ أتَتْ بوَلَدٍ منه لَحِقَ به.

(وَ) إِنْ (٢) (لَمْ يُعْلَمِ السَّابِقُ)؛ أي: جُهِلَ السَّابِقُ منهما؛ (فُسِخَ النِّكَاحَانِ)؛ أيْ: فَسَخُهما حاكِمٌ؛ لأِنَّ كلَّ واحِدٍ منهما يَحتَمِلُ أنْ يكونَ نكاحُه هو الصَّحيحَ، والجَمْعُ مُتعذِّرٌ، فلُجِئ (٣) إلى الفسخ لإزالة الزوجيَّة.

وقال ابنُ عَقِيلٍ والسَّامَرِّيُّ: للزَّوجَينِ الفَسْخُ، ولعلَّه يُريدونَ بإذْنِه.

وقال أبو بكرٍ: يُطلِّقانِها.

ونصُّه: لها نِصفُ المهْر، يَقتَرِعانِ عليه في الأَشْهَرِ (٤).


(١) في (ق): بغير خلاف.
(٢) في (ظ): فإن.
(٣) في (ظ): يلي.
(٤) ينظر: الروايتين والوجهين ٢/ ٩٨، المغني ٧/ ٦٢.