للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كان مجهولاً لا يُعلَمُ أنَّه عَصَبَةٌ ثمَّ عُلِمَ)، قاله الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (١)، أوْ زُوِّجَتْ بنتُ مُلاعَنَةٍ، ثُمَّ اسْتَلْحَقَها أبٌ؛ فكبعيدٍ.

وإنْ زوَّجَ الأبعدُ بدونِ ذلك؛ فكفُضولِيٍّ، وإنْ تَزَوَّج لغَيرِه؛ فقيلَ: لا يَصِحُّ كذمَّته، وقِيلَ: كفُضولِيٍّ.

ومَن تزوَّج أَمَةَ غَيرِه، فمَلَكها مَنْ يَحرُم (٢) عليه، فأجازه؛ فوَجْهانِ. (وَلَا يَلِي كَافِرٌ نِكَاحَ مُسْلِمَةٍ بِحَالٍ)، حكاهُ ابنُ المنذِر إجْماعًا (٣)، وسَنَدُه قَولُه تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾ [النِّسَاء: ١٤١].

(إِلاَّ إِذَا أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدِهِ فِي وَجْهٍ)، وكذا مُكاتَبَتُه أوْ مُدبَّرتُه؛ لأِنَّها ملْكُه، أشْبَهَ المسلِمَ، وذَكَرَ ابنُ عَقِيلٍ وابنُ رَزِينٍ: وبِنتُه.

والثَّاني: لا يَلِيهِ، وهو أَوْلى؛ للإجماع.

وعلى الأوَّل: هل يُباشِرُ تَزويجَ المسلِمِ، أو يُباشِرُه بإذْنه مسلِمٌ أو الحاكِمُ؟ فيه أَوجُهٌ.

(وَلَا يَلِي مُسْلِمٌ نِكَاحَ كَافِرَةٍ)؛ للنَّصِّ، ولأِنَّه لا يَرِثُ أحدُهما الآخرَ، ولا يَعقِلُ عنه، فلم يَلِهِ؛ كما لو كان أحدُهما رقيقًا.

(إِلاَّ سَيِّدَ الْأَمَةِ)، فله تزويجُها؛ لأِنَّها لا تَحِلُّ للمسلمين، (أَوْ وَلِيَّ سَيِّدَتِهَا)؛ لأِنَّها وِلايةٌ بالملك، ولأِنَّها تحتاجُ إلى التَّزويج، ولا وليَّ لها غَيرُ سيِّدها، (أَوِ السُّلْطَانَ)؛ لأِنَّ له الوِلايةَ على مَنْ لا وليَّ لها، وَوِلايَتُه عامَّةٌ على أهلِ دار الإسلام، فالكافِرةُ مِنْ أهل الدَّار، فتَثْبُتُ الوِلايةُ عليها كالمسْلِمة.


(١) ينظر: شرح الزركشي ٥/ ٥٨.
(٢) في (ق): تحرم.
(٣) ينظر: الإجماع ص ٧٨.