للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَهِيَ: مَا لَا تُقْطَعُ إِلاَّ بِكُلْفَةٍ وَمَشَقَّةٍ، فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ (١)، نَصَّ عليه (٢)، واختاره أبو بَكْرٍ والشَّيخانِ؛ لأِنَّ أهلَ العرف (٣) يَعُدُّونَ ذلك مُضرًّا، قال المؤلِّفُ: وهذا القَولُ أقْرَبُ إلى الصَّواب، فإنَّ التَّحديدَ بابُه التَّوقِيفُ، ولا تَوقِيفَ.

(وَقَالَ الْخِرَقِيُّ: مَا لَا يَصِلُ إِلَيْهِ الْكِتَابُ)؛ كَمَنْ هو في أقْصَى بلادِ الهند، (أَوْ يَصِلُ فَلَا يُجِيبُ عَنْهُ)، قد أَوْمَأَ أحمدُ إلى هذا في روايةِ الأثْرَمِ، قال: المنقَطِعُ الَّذي لا تَصِلُ إليه الأخبارُ (٤)؛ لأِنَّ مِثْلَ ذلك تتعذَّرُ مُراجَعَتُه، فيَلْحَقُ الضَّرَرُ بانْتِظارِه.

(وَقَالَ الْقَاضِي) في «تعليقه»، وأبو الخَطَّاب في «خِلافِه الصَّغيرِ»، وهو رِوايةٌ: (مَا لَا تَقْطَعُهُ الْقَافِلَةُ فِي السَّنَةِ إِلاَّ مَرَّةً)؛ كسَفَرِ الحِجاز؛ لأِنَّ الكُفُؤَ ينتَظرُ سنةً، ولا ينتَظرُ أكثرَ منها، فيَلْحَقُ الضَّرَرُ بتَرْكِ تَزْويجِها.

(وَعَنْ أَحْمَدَ: إِذَا كَانَ الْأَبُ بَعِيدَ السَّفَرِ؛ زَوَّجَ الْأَبْعَدُ، فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ مَا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ)؛ لأِنَّ الشَّارِعَ جَعَلَه بَعِيدًا، وعلَّق عليه رُخَصَ السَّفر.

وذَكَرَ أبو الخَطَّاب والمجْدُ روايةً: أنَّ الحاكِمَ يُزوِّجُ؛ كما في العَضْلِ؛ إذِ الأبْعَدُ مَحجُوبٌ بالأقْرَبِ، والوِلايةُ باقِيَةٌ، فقامَ (٥) الحاكِمُ مَقامَه (٦) فيها.

وقِيلَ: ما تَستَضِرُّ به الزَّوجةُ.

وقيل: فَوتُ كُفُؤٍ راغِبٍ.

ويَلحَقُ بذلك: ما لو تعذَّرَتْ مُراجَعَتُه؛ كأسيرٍ، أوْ لم يُعلَمْ مَكانُه، (أوْ


(١) قوله: (في ظاهر كلامه) سقط من (ق).
(٢) ينظر: مسائل صالح ٢/ ٣٣٣.
(٣) في (ظ): العراق.
(٤) ينظر: شرح الزركشي ٥/ ٥٨.
(٥) في (ق): مقام.
(٦) في (ق): بمقامه.