للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يده؛ لأِنَّ في يده السُّدسَ، وبإقْراره اعْتَرَفَ أنَّه لا يَستَحِقُّ من المِيراث إلاَّ التُّسُعَ، فيَبْقَى في يده نصفُ التُّسُع، وهو ثلثُ ما في يده.

(وَطَرِيقُ الْعَمَلِ) في هذا البابِ: (أَنْ تَضْرِبَ مَسْأَلَةَ الْإِقْرَارِ فِي مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ)؛ لأِنَّ به يَظهَرُ ما للمُقِرِّ وما للمُنكِر، وما يَفضُلُ، وتُراعَى الموافَقَةُ، (وَتَدْفَعَ (١) إِلَى المُقِرِّ سَهْمَهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ فِي مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ، وَإِلَى المُنْكِرِ سَهْمَهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ فِي مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ، وَمَا فَضَلَ فَهُوَ لِلْمُقَرِّ بِهِ)، فإذا أقرَّ أحدُ الاِبْنَيْنِ بأخٍ؛ فمَسألةُ الإقْرار من ثلاثةٍ، والإنكار من اثْنَينِ، فاضْرِبْ إحداهما في الأخرى؛ لِتَبايُنِهما؛ تكُنْ ستَّةً؛ للمُقِرِّ سَهْمٌ من الإقرار في الإنكار باثْنَينِ، وللمنكِر سَهْمٌ من الإنكار في الإقرار بثلاثةٍ، يَبْقَى سَهْمٌ للمُقَرِّ له؛ لأِنَّه الفاضِلُ، وهو ثُلثُ ما بَقِيَ في يد المقِرِّ؛ لأِنَّ النِّصفَ في يده، وقد تبيَّنَ هنا أنَّه ثلاثةٌ.

(فَلَوْ خَلَّفَ ابْنَيْنِ، فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِأَخَوَيْنِ، فَصَدَّقَهُ أَخُوهُ فِي أَحَدِهِمَا؛ ثَبَتَ نَسَبُ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ)؛ لِإقْرارِ كلِّ الورثةِ به، (فَصَارُوا ثَلَاثَةً، ثُمَّ تَضْرِبُ مَسْأَلَةَ الْإِقْرَارِ)، وهي أربعةٌ، (فِي مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ)، وهي ثلاثةٌ، (تَكُنِ اثْنَيْ عَشَرَ)؛ لِمَا ذَكَرْنا، (لِلْمُنْكِرِ سَهْمٌ مِنَ الْإِنْكَارِ فِي الْإِقْرَارِ: أَرْبَعَةٌ، وَلِلْمُقِرِّ سَهْمٌ مِنَ الْإِقْرَارِ فِي الْإِنْكَارِ: ثَلَاثَةٌ، وَلِلْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ إِنْ صَدَّقَ المُقِرَّ مِثْلُ سَهْمِهِ)؛ لأِنَّه مُقِرٌّ، (وَإِنْ أَنْكَرَهُ مِثْلُ سَهْمِ المُنْكِرِ)؛ لأِنَّه مُنكِرٌ، (وَمَا فَضَلَ لِلْمُخْتَلَفِ فِيهِ، وَهُوَ سَهْمَانِ فِي حَالِ التَّصْدِيقِ، وَسَهْمٌ فِي حَالِ الْإِنْكَارِ)؛ لأِنَّ ذلك هو الفاضِلُ، وهذا أصحُّ الأقْوال، قالَهُ في «الشَّرح».

(وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: لَا يَأْخُذُ المُتَّفَقُ عَلَيْهِ مِنَ المُنْكِرِ فِي حَالِ التَّصْدِيقِ إِلاَّ رُبُعَ مَا فِي يَدِهِ)؛ لأِنَّه لا يَدَّعِي أكثرَ منه؛ لأِنَّه يدَّعِي أنَّهم (٢) أربعةٌ،


(١) في (ظ): ويدفع.
(٢) في (ظ): أنه.