للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأُجِيبَ بأنَّه: إنَّما أقَرَّ له بالفاضِل عن ميراثه، فلم يَلزَمْه أكثرُ ممَّا أقرَّ به، كما لو أقرَّ له بمُعَيَّنٍ، وكإقرارِ أحدِ الشَّريكَينِ بجناية العبد، والتَّرِكةُ بَينَهم أثْلاثًا، فلا يَستَحِقُّ مِمَّا في يده إلاَّ الثُّلثَ، كما لو ثَبَتَ نسبُه ببيِّنةٍ.

فَرْعٌ: خلَّف ابْنًا، فأقرَّ بأخٍ، ثُمَّ جَحَدَه؛ لم يُقْبَلْ جَحْدُه، ولَزِمَه أنْ يَدفَعَ نصفَ ما في يده، فإنْ صدَّقه المقَرُّ له، أو بِه؛ فوجْهَانِ، ذَكَرَهُما في «الكافي» وغيره.

فإنْ أقرَّ بَعْدَ جَحْدِه بآخَرَ: احْتَمَلَ أنْ لا يَلزَمه له شَيءٌ، وإنْ كان لم يَدفَعْ إلى الأوَّل شَيئًا لَزِمَه أنْ يَدفَعَ إليه نصفَ ما في يَدِه، ولا يَلزَمُه للآخَرِ شَيءٌ، ويَحتَمِلُ أنْ يَلزَمَه دَفْعُ النِّصف كلِّه إلى الثَّاني، ويَحتَمِلُ أنْ يَلزَمَه ثُلثُ ما في يده للثَّاني، كما لو أقرَّ بالثَّاني من غَيرِ جَحْدِ الأوَّلِ.

فإنْ خلَّفَ ابْنَينِ فأقرَّ أحدُهما بأخٍ، ثُمَّ جَحَدَه، ثُمَّ أقرَّ بأخٍ؛ لم يَلزَمْه للثَّاني شَيءٌ، وعلى الاِحْتِمال الثَّاني: يَدفَعُ إليه نصفَ ما في يده، وعلى الثَّالث: يَلزَمُه دَفْعُ ما بَقِيَ في يده، ولا يَثبُتُ نَسَبُ واحِدٍ منهما، ويَثْبُتُ نَسَبُ المقَرِّ به الأوَّلِ في المسألة الأولى دُونَ الثَّاني.

(فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ المُقِرِّ فَضْلٌ؛ فَلَا شَيْءَ لِلْمُقَرِّ بِهِ)؛ لأِنَّه يُقِرُّ على غَيرِه.

(وَإِذَا خَلَّفَ أَخًا مِنْ أَبٍ، وَأَخًا مِنْ أُمٍّ، فَأَقَرَّا بِأَخٍ مِنْ أَبَوَيْنِ؛ ثَبَتَ نَسَبُهُ)؛ لِإقْرار كلِّ الورثة به، (وَأَخَذَ مَا فِي يَدِ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ)؛ لأِنَّه تبيَّن بإقْراره أنَّه لا حقَّ له، وأنَّ الحقَّ للمُقَرِّ به؛ إذْ هو مَحْجوبٌ به.

(وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ الْأَخُ مِنَ الْأَبِ؛ أَخَذَ مَا فِي يَدِهِ)؛ لأِنَّه يُسقِطُه في المِيراث، وقال أبو الخَطَّاب: يأخُذُ نصفَ ما في يدِه، وهو سَهْوٌ، (وَلَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ)؛ لأِنَّ كلَّ الوَرَثَة لم يُقِرُّوا به، وإقْرارُهم شَرْطٌ في ثُبوتِه.

(وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ الْأَخُ مِنَ الْأُمِّ، أَوْ أَقَرَّ بِأَخٍ سِوَاهُ؛ فَلَا شَيْءَ لَهُ)؛ لأِنَّه لا فَضْلَ في يده، وهذا بخِلافِ ما إذا أقرَّ بأخَوَينِ من أُمٍّ؛ فإنَّه يَدفَع إلَيهِما ثلثَ ما في